شرط وترية العدد شرط في تشكيل هيئة التحكيم، حيث أنه لما كانت إرادة الأطراف هى دستور التحكيم، فإن الأصل أنهم هم الذين يقومون بتشكيل هيئة التحكيم. بمعني، أنهم الذين يختارونهم، بشرط أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً، المادة (15/1) من قانون التحكيم المصري رقم 27لسنة 1994.ويرجع اشتراط وترية العدد إلى تجنب إنكار العدالة، فإذا انقسمت الآراء تكون هناك أغلبية بإصدار القرار التحكيمي، ذلك أن أحكام المحكمين تصدر بأغلبية الآراء.
فيجب أن يكون عدد المحكمين وترياً وإلا كان باطلاً، فقد يكون واحدثاً، أو متعدداً، بشرط أن يكون العدد وتراً. وإذا اتفق الأطراف على تعدد المحكمين دون تحديد كان العدد ثلاثة. وذلك لسهولة تكوين رأي الأغلبية عند إصدار حكم التحكيم. ويستطيع الأطراف تصحيح العدد ليكون وتراً، كما يستطيع الأطراف تصحيح التشكيل بالاتفاق إذا شابه خطأ بحيث يتفق بعد ذلك مع القانون. وبقاعدة الوترية يستغنى المشرع المصري عن نظام المحكم المرجح، وذلك إذا كان عدد المحكمين شفعاٍ وانقست الآراء.