يجب أن تتوافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم. والمقصود بذلك أهلية الأداء. وتتحدد أهلية المحكم وفقاً للقانون الذي يحكم حالته الشخصية، وهو وفقاً لما تنص عليه المادة (44/1) من القانون المدني، والتي تنص على أن:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".
علي ذلك فإذا صدر حكم تحكيم مثلاً في البرازيل، وكان المحكم مصرياً، على أن يينفذ الحكم في مصر، وكان المحكم عمره 18سنة، فإن هذا الحكم يكون غير صحيح لصدوره من شخص ناقص الأهلية مما يطفيي عليه البطلان، وذلك لأن القانون الذي ينتمي إليه هذا المحكم هو القانون المصري الذي يشترط ضمن كمال الأهلية بلوغ سن أل 21 سنة. وعلي اعتبار أن القانون الذي يحتكم هو قانون دولة التنفيذ. علي أنه يجب ملاحظة أنه وفقاً للمادة (11)مدني مصري أن:"الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".