يجب أن تتوافر في المحكم الشروط القانونية، وهي ما يطلق عليها الشروط العامة صفي المحكم، وهذه الششروط خولت للمحكم بموجب القانون، وهي الأصل والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها اختيار المحكمين، والتي إذا تخلف إحداها أصبح الحكم الصادر باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، لكونه يتعلق بنتظيم إجراءات التقاضي، يترتب على مخالفته البطلان. فيشترط أن تتوافر في المحكم، الأهلية المدنية الكاملة في مباشرة حقوقه المدنية، وذلك طبقاً لنص المادتين(15،16)من القانون التحكيم المصري. وقد تناولت المادة (1451/1)من قانون المرافعات الفرنسي الشروط الواجب توافرها في المحكم أيضا، ومن مطالعة هذه النصوص نجدها قد تناولت بعضاً منها فقط، وتركت باقي الشروط لعناية الفقه.والشروط التي تناولتها هذه النصوص هى الأهلية ووترية العدد عند تعدد المحكمين، حيث تنص المادة(15/1) من قانون التحكيم المصري على أنه:" وإذاتعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.كذلك وجوب توافر شرط ثقة الخصوم في المحكم أو المحكمين، هذا بالإضافة إلى توافر شرط ثقة الخصوم في المحكم أو المحكمين، هذا بالإضافة إلى توافر شرط قبول المحكم لمهمته، ألا يكون له مصلحة في النزاع، ألايكون ممنوعاً من التحكيم. وهذه الشروط تعتبر شروطاً قانونية للمحكم.