لا تشترط القوانين العربية، باستثناء القانون السعودي، في المحكم أي شروط خاصة من حيث جنسه أو جنسيته أو كفاءته أو خبرته أو دينه، وما إلى ذلك من شروط قد يتطلبها القانون في منصب القاضي، وإنما اكتفت بوضع شروط عامة في المحكم ، غالبيتها مطلوبة في كل شخص، ليكون أهلاً لإجراء تصرف أو بعض التصرفات القانونية المعينة. وهذه الشروط هي أن لا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره .
فالمحكم يجب أن لا يكون قاصراً ، أي يجب أن يكون كامل الأهلية حسب أحكام القانون المطبق على أهليته، وهو قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، حسب القوانين العربية عموماً . كما يتوجب أن لا يكون المحكم محجوراً عليه، سواء كان الحجر لذاته أو بحكم من المحكمة، مثل المجنون والسفيه وذي الغفلة. ويجب كذلك أن لا يكون محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو إفلاسه، إلا إذا رد إليه اعتباره فإذا رد إليه اعتباره، يجوز أن يكون محكماً وفق ما نصت عليه صراحة القوانين العربية باستثناء سوريا. ونرى تطبيق ذات الحكم في القانون السوري، لأن الشخص الذي يرد إليه اعتباره، لا يصبح محروماً من ممارسة حقوقه المدنية حسب القانون السوري، ما دام أنه لا يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
وفي أحوال الحكم القضائي بالحجر على الشخص أو إصدار عقوبة جنائية بحقه، نرى عدم حرمانه من أن يكون محكماً إلا بعد أن يكون الحكم قطعياً ، أي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية. أما طرق الطعن غير العادية مثل التماس إعادة النظر، فلا تؤثر على كون الحكم قطعياً. وبالتالي، لا تحول دون اعتبار الشخص غير متوفرة فيه الشروط القانونية للمحكم.
الشروط القانونية في القانون السعودي
أما نظام التحكيم السعودي، فقد نص على وجوب أن يكون المحكم كامل الأهلية، وهو من هذه الناحية يتفق مع القوانين الأخرى. ولكنه اشترط في المحكم أيضاً أن يكون من ذوي الخبرة، وحسن السيرة والسلوك، في حين لم تنص القوانين الأخرى على ذلك. وبيان ما إذا كان يتوفر في المحكم هذان الشرطان، يعود بالنتيجة للقضاء، ويكون ذلك إما عند تقديم وثيقة التحكيم، للجهة القضائية صاحبة الاختصاص أصلاً بنظر النزاع حسب المادة (5) من نظام التحكيم، أو عند الاعتراض لدى تلك الجهة، على حكم التحكيم بعد صدوره، عملاً بالمادة (18) من النظام. وأضافت اللائحة التنفيذية في المادة 3 ، شرطاً آخر في المحكم غير منصوص عليه في نظام التحكيم، وهو أن يكون المحكم إما وطنياً، أي من الجنسية السعودية الذي يفترض فيه أنه مسلم ، أو من الأجانب المسلمين .
ومن الشروط الأخرى في المحكم، التي تطلبتها المادة (4) من اللائحة التنفيذية في نظام التحكيم السعودي ما يلي:
أن لا يكون له مصلحة في النزاع.
أن يكون غير محكوم عليه بحد أو تعزير في جرم مخل بالشرف.
أن لا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.
أن لا يكون قد حكم عليه بشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وهو الشرط الذي تطلبته القوانين الأخرى كما تقدم.
وعند تعدد المحكمين يجب أن يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السائدة في السعودية.
شروط قانونية اخرى
وهناك شرط آخر يجب توفره في المحكم لم تنص عليه القوانين المعنية، ولكن تقتضيه طبيعة الأشياء، وتتطلبه القواعد العامة، وهو أن لا يكون الشخص محكماً وخصماً في آن واحد ). بل لا يجوز أن يكون له مصلحة في الدعوى، كما يقول القانون السعودي أو على الأقل، مصلحة مباشرة فيها . مثل كونه كفيلاً للمدين، ويتم تعيينه محكماً في النزاع بين الدائن والمدين، في حين لا زالت كفالته قائمة.