القاعدة العامة أن سلطة أطراف التحكيم مطلقة في اختيار المحكمين، وهي الشروط التي يضعها الأطراف كتحديد مهنة المحكم ودرجته العلمية (دكتوراه) وما شابه ذلك، بشرط ألاتخالف الشروط النظامية.
يتفرع من موضوع شروط المحكم مسائل منها (ديانة المحكم -وجنسيته -وجنسه)، والتي سكت عنها نظام التحكيم السعودي، ويفسر البعض ذلك السكوت بأنه أتاح لأطراف التحكيم الحرية المطلقة في اختيار جنس المحكم أو جنسيته أو ديانته، ويرون أنه لا يوجد مانع أن يكون المحكم غير مسلم أو غير سعودي أو امرأة.