نظمت المادة الرابعة عشرة من نظام التحكيم الشروط الواجب توافرها في المحكم، فنصت على أنه (يشترط في المحكم ما يأتي:
1-أن يكون كامل الأهلية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفي بتوافر هذا الشرط في رئيسها).