وتكاد تجمع القوانين فى مختلف الدول على وجوب أن يتوافر لدى المحكم الإعداد الجيد والكفاءة الفنية. وكمثال لذلك نظام التحكيم السعودي الذي نص في المادة الرابعة منه على أن: «يشترط في المحكم أن يكون من ذوى الخبرة، حسن السيرة والسلوك ...». وتنص المادة الثالثة من المرسوم السعودى الصادر في 27 من مارس 1985 على أن: «... وفى حالة تعدد المحكمين يجب أن يكون الرئيس من الذين لهم معرفة بقواعد الشريعة والقوانين التجارية والعادة المتبعة في المملكة.
وتشدد الاتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم على توفر عنصر الكفاءة والتخصص لدى المحكم ومنها اتفاقية واشنطن لعام 1965 حول تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى حيث تنص المادة 1/14 على أن يكون الأشخاص المعينون للعمل في الهيئة - هيئة التحكيم - على قدر من الأخلاق وأن يكون معترفاً بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والمال، بحيث يمكن الاعتماد عليهم في ممارسة الحكم على الأمور حكماً مستقلاً وتشكل كفاءتهم فى مجال القانون أهمية خاصة في حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم». ويلاحظ أن النص قد حرص على اشتراط الكفاءة فى المجال المهنى بجانب الكفاءة في مجال القانون على نحو ما أوضحنا سابقاً.
كما نصت المادة 1/14 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى لعام 1987 على ذات المعنى بقولها: «يعد مجلس الإدارة سنوياً قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من توى الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق والسمعة الحسنة».
وبخصوص لوائح هيئات التحكيم فقط استلزمت هي الأخرى الكفاءة والتخصص في المحكم من ذلك مثلاً النظام الأساسي لمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نصت المادة 11 على أنه يشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوى الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي».
وتحرص هيئات ومراكز التحكيم الدائمة على حسن اختيار أعضاء هيئة التحكيم من ناحية كفاءتهم واختصاصهم. ولذلك تحتفظ بقوائم منظمة لديها بأسماء المحكمين المعتمدين للاشتراك في عضوية هيئات التحكيم التي تعمل تحت رعايتها، ويتم تحديث تلك القوائم ومراجعتها بصفة دورية لتزويدها بأكفأ الكوادر والخبرات، وحذف من يفقدون المستوى المطلوب من الكفاءة والاختصاص المهني الفني
التدريب والإعداد :
يتعين أن يكون للمحكم الدولى تجربة واسعة في التحكيم، وليس كل رجل قانون له القدرة على ممارسة مهنة التحكيم.
من هنا تأتي أهمية تدريب رجال القانون وفقاً لبرامج مكثفة وعملية وتطبيقية تمكنهم من اكتساب التجربة التحكيمية الدولية على يد هيئات ومراكز التحكيم الدولية التى لها تجربة واسعة في هذا المجال.