الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط المحكم في القانون الوضعي / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / جنسية المحكم

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

جنسية المحكم :

    نصت كثير من التشريعات المنظمة للتحكيم على أنه لا أهمية لجنسية المحكم ، فقد يكون وطنيا ينتمى إلى نفس جنسية طرفي الخصومة أو كلاهما، وقد يكون أجنبياً، سواء كان التحكيم دولياً أو داخليا. وهذا ما أخذ به المشرع المصرى فى المادة 2/16 من قانون التحكيم التي تنص على أن لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك». وهو نص منقول عن القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عام 1985.

     ونص قانون التحكيم التجارى الدولى البحريني في المادة 11 على أن: «لا يمنع أى شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».

    أما نظام التحكيم السعودى فقد نص فى المادة (3) من المرسوم الصادر في 27 مارس 1985 على أن يكون المحكم من المواطنين السعوديين أو أن يكون أجنبياً مسلماً.

    هذا بينما لا تحبذ بعض الاتفاقات الدولية ولوائح مراكز التحكيم أن يكون المحكمين من نفس جنسية أطراف النزاع.

     وعلى هذا تنص المادة (4/6) من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عام 1985 على أن: «.... تراعی سلطة التعيين وهى بصدد اختيار المحكم الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.

     وبهذا النص نفسه أخذت لائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى فى الفقرة الرابعة من مادتها الثالثة. ونص نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في المادة (5/9) منه على أن: «يتعين أن يكون المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف ولكنه يجوز إذا اقتضت الظروف ذلك ولو لم يعترض عليه أحد الأطراف خلال المدة الممنوحة من الهيئة أن يختار المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم من بلد ينتمى إليه أحد الإطراف».

    يستحسن أن يتقن المحكم لغة التحكيم التجارى الدولى التي هي الإنجليزية في الأغلب والفرنسية فى بعض الأحيان وذلك حتى يتمكن المحكم من استخلاص عقيدته بصدد النزاع دون تأثير ممن يتولى الترجمة كما أن ذلك يوفر النفقات.