الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / عالماً فطناً ذا رأي ومشورة و ورع / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / ألا يكون المحكم خصماً أو جاهلاً:

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    90

التفاصيل طباعة نسخ

ألا يكون المحكم خصماً أو جاهلاً:

يشترط ألا يكون المحكوم له أحداً من أصول المحكم وفروعه، وأن لا تكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به - ونحو ذلك - فإذا حكم لا ينفذ، بل لا يجوز حكمه، وهذا شرط بديهي، يقابله مظهر الحيدة الذي ينبغي أن يتحلى به المحكم في القانون الوضعي، كما يجب أن يكون المحكم عالما بأحكام الشريعة الإسلامية وفي ذلك يقول الماوردي: "علمه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله الثابتة من أقواله وأفعاله عالما بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه، عارفاً بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها .