والذي يظهر لي: أن العبد وإن لم يجز أن يكون قاضياً إلا أنه يجوز أن يجعل حكماً إذا رضي به الطرفان، وأذن له سيده؛ لأن المحكم ليس كالقاضي من كل وجه، فنظره في التحكيم يكون لقضية معينة تنتهي ولايته فيها بانتهائها، ولا يحتاج للهيبة كما في المولى من قبل السلطان.