الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الذكورة / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / شروط المحكم في الشريعة الاسلامية

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

والذي يظهر لي: أنه تشترط الذكورة للمحكم في التحكيم الكلي بإطلاق ولوفي واقعة معينة؛ لأنه يشبه القضاء، والذكورة شرط في القضاء على ما سلف بيانه .

وأما التحكيم الجزئي في مثل الخبرة ونحوها فهو شهادة، فما قبلت فيه شهادة المرأة قبل تحكيمها الجزئي فيه، ومالا فلا، وذلك كتحكيمها في قبول قولها في البكارة والثيوبة.