والذي يظهر لي: أنه تشترط الذكورة للمحكم في التحكيم الكلي بإطلاق ولوفي واقعة معينة؛ لأنه يشبه القضاء، والذكورة شرط في القضاء على ما سلف بيانه .
وأما التحكيم الجزئي في مثل الخبرة ونحوها فهو شهادة، فما قبلت فيه شهادة المرأة قبل تحكيمها الجزئي فيه، ومالا فلا، وذلك كتحكيمها في قبول قولها في البكارة والثيوبة.