الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الذكورة / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / الذكورة

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

الذي يظهر لي: أنه تشترط الذكورة للمحكم في التحكيم الكلي بإطلاق ولو في واقعة معينة؛ لأنه يشبه القضاء، والذكورة شرط في القضاء على ما سلف بيانه.

وأما التحكيم الجزئي في مثل الخبرة ونحوها فهو شهادة، فما قبلت فيه شهادة الرأة قبل تحكيمها الجزئي فيه، ومالا فلا، وذلك كتحكيمها في قبول قولها في البكارة والثيوبة.