الذي يظهر لي: أنه تشترط الذكورة للمحكم في التحكيم الكلي بإطلاق ولو في واقعة معينة؛ لأنه يشبه القضاء، والذكورة شرط في القضاء على ما سلف بيانه.
وأما التحكيم الجزئي في مثل الخبرة ونحوها فهو شهادة، فما قبلت فيه شهادة الرأة قبل تحكيمها الجزئي فيه، ومالا فلا، وذلك كتحكيمها في قبول قولها في البكارة والثيوبة.