ما هو جدير بالذكر أننا لم نجد في مواد نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، نصا ينص على عدم جواز اختيار المرأة محكمة، أو عضواً في هيئة التحكيم، إلا أنه يؤخذ كما يرى البعض بعدم جواز تولي المرأة مهمة التحكيم، على أساس أنها لا تلي القضاء فلا تتولى مهمة التحكيم.
أما المشرع المصري فقد أجاز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم، فلم يقصر الأمر على الرجل، ولم يمنعها من ذلك، حتى لو كانت محرومة من حقوقها السياسية، وقد نص المشرع المصري على ذلك صراحة في نص المادة (2/16) من قانون التحكيم.
ومن جهتنا لا نجد ما يمنع أن تتولى المرأة مهمة التحكيم، فالمهمة نفسها يطلب لها الرجال والنساء بلا تفریق، فأينما توافرت شروط المحكم بالرجل أو المرأة فإنه يمكن قيامه أو قيامها بالتحكيم، ونعتقد أن الأمر يتعلق بثقة الأطراف من شخص المحكم، وخبرته، وصلاحيته لتولي المهمة، رجلاً كان أم امرأة، وفي هذا الشأن تقول المحكمة المدنية الأولى في دمشق: (بأن المحكم شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم وبما أن المشرع لم يشترط شروطا خاصة حول شخص المحكم فليس هناك ما يمنع أن يكون المحكم امرأة).