الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الذكورة / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أن يكون المحكم ذكراً

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

مـا هـو جـدير بالذكر أننا لم نجـد في مـواد نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، نصا ينص علـى عـدم جـواز اختيـار المـرأة محكماً، أو عـضوا في هيئة
التحكيم، إلا أنه يؤخذ كما يرى البعض بعدم جواز تولي المرأة مهمة التحكيم، على أساس أنها لا تلي القضاء فلا تتولى مهمة التحكيم.

 

أما المشرع المصري فقـد أجاز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم، فلم يقصر الأمر على الرجل، ولم يمنعها من ذلك، حتى لو كانت محرومة من حقوقها السياسية، وقد نص المشرع المصري على ذلك صراحة في نص المادة (2/16) من قانون التحكيم، والتي تنص على أنه: "لا يشترط أن يكون المحكـم مـن جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك".

ومن جهتنا لا نجد ما يمنع أن تتولى المرأة مهمة التحكيم، فالمهمة نفسها يطلب لها الرجال والنساء بلا تفريق، فأينما توافرت شروط المحكم بالرجل أو بالمرأة فإنه
يمكن قيامه أو قيامها بالتحكيم، ونعتقد أن الأمر يتعلق بثقـة الأطراف في شخص المحكم، وخبرته، وصلاحيته لتولي المهمة، رجلاً كان أم امرأة.