يشترط في المحكم أن يكون سليم الحواس، أي أن يكون ناطقاً سميعاً بصيراً، حتى يتسنى له النطق بالحكم.
ونرى بأن أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف بين علماء الفقه الإسلامي بخصوص سلامة الحواس عند المحكم ترجع في رأينا إلى أن المحكم عندهم قد تساوى مع القاضي في الشروط التي يجب توافرها في كليهما، ولذلك نجد تصريح بعضهم على اشتراط البصر والسمع في المحكم واختلفوا في تحكيم الأعمى على قولين: الأول لا يجيز تحكيم الأعمى بل ويرى أن حكمه باطل.