الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلامة الحواس / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / سلامة الحواس

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

سلامة الحواس

يشترط في المحكم أن يكون سليم الحواس، أي أن يكون ناطقاً سميعاً بصيراً، حتى يتسنى له النطق بالحكم.

ونرى بأن أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف بين علماء الفقه الإسلامي بخصوص سلامة الحواس عند المحكم ترجع في رأينا إلى أن المحكم عندهم قد تساوى مع القاضي في الشروط التي يجب توافرها في كليهما، ولذلك نجد تصريح بعضهم على اشتراط البصر والسمع في المحكم واختلفوا في تحكيم الأعمى على قولين: الأول لا يجيز تحكيم الأعمى بل ويرى أن حكمه باطل.