ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون المحكم مسلماً حتى يتولى التحكيم، لذلك لا يجوز تحكيم غير المسلم ليتولى الفصل في الخصومات بين المسلمين، كما لا يجوز توليته القضاء ليحكم بين المسلمين، لأن غير المسلم لا تصح شهادته على المسلم، ومن لا تجوز شهادته لا تصح ولايته.
فإذا حكم غير المسلم في نزاع بين المسلمين، فيكون حكمه باطلاً لأن الإسلام شرط في صحة التولية وصحة الحكم بين المسلمين، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء.
أن يكون المحكم معيناً
يشترط أن يكون الحكم معيناً، بمعنى أن يسمي المحكم عند الإتفاق على التحكيم، وعلى ذلك لو قال الطرفان: إننا حكمنا الشخص الذي يصادفنا أولاً في الطريق، أو أول من يدخل المسجد، فلا يصح التحكيم لما فيه من الجهالة.