الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / الإسلام / الكتب / التحكيم في الشريعة الاسلامية / شروط المحكم في الشريعة الاسلامية

  • الاسم

    د. عبدالله بن محمد آل خنين
  • تاريخ النشر

    1420-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد
  • عدد الصفحات

    447
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

الذي يظهر في : أنه يشترط في المحكم أن يكون مسلماً، فلا يجوز تحكيم كافر ليحكم بين المسلمين - كلا الطرفين أو أحدهما -؛ لأنه لا تجوز تولية الكافر على المسلم .

كما لا يجوز تحكيم كافر في ديار الإسلام ليحكم بين بني دينه؛ لأن الحكم الواجب التطبيق في ديار المسلمين هو الإسلام، ولا يصح تطبيقه من غير مسلم، وهذا ما صرح به الشافعية - كما سبق ذكره، وهو قول العلماء من المالكية والحنابلة في القاضي، وصرح به الحنابلة فيمن يحكم في الحرب.

على أنه إذا كان الحكمان قد عينهما المتخاصمان لإنهاء القضية صلحة فذلك تحكيم جزئي، وهو وكالة في الصلح، ولا يشترط في الحكمين سوى شروط الوكالة، فلا بشرط الإسلام حينئذ ويجب الالتزام بأحكام الصلح في الشريعة.