في القانون المصري يجوز أن يكون المحكم غير مـسلم أمـا وفقـاً للشريعة الإسلامية لا يجوز تحكيم غير المسلم في نزاع بين مسلمين:
من المتفق عليه في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز تحكيم غير المسلم ليتولى الفصل في الخصومات بين المسلمين فإذا حكم مسلمان ذمياً ليحكم فيما تنازعاه ، فإن توليته باطلة، وإذا حكم فإن حكمه يكون باطلاً، فالإسلام شرط في صحة التولية وصحة الحكم بين المسلمين وهذا موضع إتفاق بين الفقهاء.
. فغير المسلم لا يجوز له التحكيم بين المسلمين، كما لا يجوز توليته القضاء ليحكم بين المسلمين، لأنه لا تصح شهادته على المسلم، ومن لا تجوز شهادته لا تصح ولايته، فقد قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "، ومن أعظم السبل سبيل القضاء ، كمـا أن توليـة غير المسلم التحكيم أو القضاء منافية لقوله تعالى " ولله العـزة ولرسـوله وللمؤمنين "، لأنه لو جاز أن يكون غير المسلم قاضياً على المسلمين لشعر المسلم بقوته وسلطانه وعلو يده ونفوذ أمره عليه وهذا مناف للآية الكريمة سالفة الذكر.