نص علـى هـذا الشرط المـادة (3) مـن اللائحة التنفيذية، وقـد جـاء الـنص كالتالي:"يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين".
ولم يشترط قانون التحكيم المصري ديانة معينة فيمن يتولى مهمة التحكيم، ولا يوجد في قانون التحكيم الأردني ما يشير إلى أنه يجب أن يدين المحكم بديانة معينة، وهذا حال قانون المرافعات الكويتي، وأيضا قانون أصول المحكمات المدنية اللبناني.