الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / أحكام عامة

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 11

1 – يتعين على كل محكم أن يكون وأن يظل محايداً ومستقلاً عن الأطراف المعنية بالتحكيم.

2 – يوقع المحكم المرشح، قبل تعيينه أو تثبيته، إقراراً يبين قبوله ومدى تفرغه وحياده واستقلاليته. ويفصح المحكم المرشح للأمانة العامة كتابياً عن أي وقائع أو ظروف من شأنها أن تؤثر على استقلاليته في نظر الأطراف، وأي ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة حول حياد المحكم. وتبلغ الأمانة العامة هذه المعلومات كتابياً للأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم.

3 – يبادر المحكم فوراً بالإفصاح كتابياً للأمانة العامة وللأطراف عن الوقائع أو الظروف المماثلة لتلك المشار إليها في المادة 11 (2) بخصوص حياد المحكم واستقلاليته والتي قد تطرأ أثناء التحكيم.

4 – تكون قرارات المحكمة نهائية فيما يعلق بتعيين المحكم أو تثبيته أو التجريح فيه أو استبداله، ولا تعلن المحكمة الأسباب التي استندت إليها هذه القرارات.

5 – بمجرد قبولهم المهمة الموكلة إليهم، يلتزم المحكمون بأداء مسؤولياتهم وفقاً للقواعد.

6 – تشكل هيئة التحكيم طبقاً لأحكام المادتين 12 و13، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

112