1 – يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يفصح عن أية ظروف قد يكون من شأنها إثارة أية شكوك من شأنها التأثير على حيدته أو استقلاله. ويجب على المحكم منذ تعيينه وطول إجراءات التحكيم الإفصاح دون تأخير عن مثل هذه الظروف ويفسر أي شك فيما يتعلق بمدى وجوب الإفصاح عن واقعة أو ظرف أو علاقة في صالح وجوب الإفصاح.
2 – لا تتم إجراءات تعيين المحكم إلا بقبوله للمهمة. ويجب على المحكم، حال قبوله مهمة التحكيم، أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً مكتوباً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله.
3 – على المحكم تجنب إجراء اتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم، وفي حالة حدوث ذلك يتعين على المحكم إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات ومبرراتها.
4 – على المحكم أن يتجنب أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل في النزاع.