يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا كامل الأهلية، متمتعا بكامل حقوقه المدنية و بالاستقلالية والحياد، وإذا عين اتفاق التحكيم شخصا اعتباريا فإن سلطته تنحصر في تعيين هيئة التحكيم.
ويجب على المحكم المرجح الكشف عن أي حالات تتعلق بتضارب المصالح لأطراف النزاع، ويجوز لأطراف النزاع عزل المحكم المرجح إذا تحققت أي حالة من حالات تضارب المصالح.
يثبت قبول المحكم لمهمته بأي طريقة من طرق الإثبات، ويعتبر قابلا لمهمته بتوقيعه على اتفاق التحكيم، أو بشروعه في المهمة الموكلة إليه.
إذا تخلى المحكم عن التحكيم بعد قبوله له دون مبرر جاز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج جراء تخليه.