الفصل 10- يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعيا رشيداً كفء ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية وبالإستقلالية والحياد إزاء الأطراف وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصاً اعتباريا فإن هذا الشخص الإعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم.
يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكماً بشرط عدم الإخلال بالوظائف الأصلية والحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة في التحكيم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الإدارة.