الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السعودي / شروط تعيين المحكم

  • الاسم

    قانون التحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الرابعة عشرة:

يشترط في المحكم ما يأتي:

١ـ أن يكون كامل الأهلية.

٢ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.