المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / عقد - تضمن شرطا تحكيميا - نـزاع يتعلق بقيمة الأعمال المنجزة - نزاع يسري عليه شرط التحكيم.
البين من الأوراق أنه لا خلاف بين الطرفين على المبالغ التي سددها الطاعن للمطعـون ضدها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1997/5/19، وأن منشأ النزاع بينهما يتعلق بكميـة الأعمال التي أنجزتها المطعون ضدها تنفيذا لهذا العقد، مما يعتبر نزاعا يتعلق بهذه الأعمـال فإن شرط التحكيم يسري عليه.
(محكمة التمييز، الطعن رقم 2000/60، جلسة 2000/10/8)
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامـت الدعوى رقم 6/6305/1998/2 باللائحة المقدمة إلى المحكمة الكبـرى بتـاريخ 1998/10/25 تطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 8416/945 دينارا وفائدته بواقع 9% من تـاريخ المطالبة، قائلة إنه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 1997/5/19، أنجزت على أكمل وجـه أعمال الصباغة في بنايته المبينة باللائحة، وبقي في ذمته من قيمة هذه الأعمال مبلغ 7694/200 دينارا، كما أنها تداينه بمبلغ 722/745 ديناراً ثمن أصباغ وردتها لها بموجـب طلبـات شـراء صادرة منه. دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد وبالنسبة للموضوع، فإن القيمة الإجمالية للأعمال موضوع العقـد 19380 دينارا سـد منهـا 18035، ولم يبق للمذعية، إلا مبلغ 1345 دينارا، حكمت المحكمة الكبرى برفض الدفع بعـدم قبول الدعوى وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ المطالب به وقوائـده بـواقـع 7%، فاستأنف المدعي عليه الحكم بالإستئناف رقم 1999/527 وطلب أصـليا الحكـم بعـدم سـماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم، واحتياطيا برفضها فيما تجاوز مبلغ 1345 دينارا. وأنكر إدعـاء المدعية بتوريد مواد صباغة له بناء على طلبه. حكمت محكمة الإستئناف العليـا بتأييد الحكـم المستأنف، فطعن المستأنف في حكمها بطريق التمييز. وأودع المكتب الفني مذكرة برأيـه فـي
الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال، إذ أيد الحكم الإبتدائي الذي قضى في موضوع النزاع، ولـم يعـد بـشرط التحكـيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما المؤرخ 1997/5/19، لما ذهب إليه أن هذا الشرط يتعلق بالخلاف على الأعمال موضوع العقد دون سواه من أوجه المنازعات الأخرى، وأن النزاع القائم بينه وبين المطعون ضدها لا يتعلق بهذه الأعمال، وإنما يتعلق بسداد ما تبقى للمطعون ضدها من قيمتها، فلا يشمله شرط التحكيم، مع أنه تمسك بأن الأعمال المتفق عليها لم تكتمل، وأن ما بقـي للمطعون ضدها في ذمته لا يتجاوز مبلغ 1345 دينارا.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أنه لا خلاف بين الطرفين على المبالغ التي سددها الطاعن للمطعون ضدها بموجب العقد المبرم بينهمـا بتـاريخ 1997/5/19، وأن منشأ النزاع بينهما يتعلق بقيمة الأعمال التي أنجزتها المطعون ضدها تنفيـذا لهذا العقد، مما يعتبر نزاعا يتعلق بهذه الأعمال، فإن شرط التحكيم يسري عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، ولم يعتد بهذا الشرط رغم تمسك الطاعن به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لمبلغ 7694/200 دينارا الذي قضى بـه الحكـم بموجب العقد سالف الذكر دون باقي المبلغ المحكوم به قيمة المواد التي تم تزويد الطـاعن بهـا
خارج نطاق العقد، ولم يشمله الطعن. وحيث إنه، لما كان موضوع الإستئناف صالحا للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغـاء الحكـم المستأنف بالنسبة لمبلغ 7694/200 دينارا المطالب به بموجب العقد المؤرخ 1997/5/19 وبعدم سماع الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً بالنسبة إلى مبلغ 7694/200 دينارا المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتـاريخ 1997/5/19، وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا المبلغ وبعدم سماع الدعوى بالنسبة له. وبإلزام المطعون ضدها بمصاريف الطعن ومصاريف الدعوى الموضوعية المناسبة عن الدرجتين، ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة.