الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / وثيقة تحكيم -اتفاق على شرط الشرط التحكيم وموضوعه - تخلف أحد الاطراف عن تعيين محكمه -تعينه من داوئر ديوان مظلمة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المادة العاشرة من نظام التحكيم قد خولت الجهة المختصة بتعيين من يلزم من المحكمين سواء كان ذلك في حضور الخصم أو في غيبته. (الدائرة التجارية التاسعة بمقر فرع ديوان المظالم بالمنطقة الغربية) ......... ......... بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: تُجمل وقائع هذه الدعوى في انه ورد إلى ديوان المظالم الأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13958 في 3/10/1413هـ المتضمن تكليف هيئة تدقيق القضايا التجارية بديوان المظالم بالنظر في تظلم..... من حكم هيئة التحكيم المصادق عليه من هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة بقرارها رقم 70 لعام 1410هـ، وقد نظرت هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة) في التظلم المذكور، وأصدرت بشأنه قرارها رقم 22 لعام 1413هـ المتضمن (إلغاء قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة رقم.... لعام 1410هـ الصادر باعتماد وثيقة التحكيم المتعلقة بالنزاع بين........ وجميع ما ترتب على القرار من صدور حكم هيئة التحكيم المؤرخ في عشر 218 22/6/1411هـ الموافق 29/12/1990م وصدور قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة رقم 54/1412هـ وتاريخ 23/3/1412هـ بالمصادقة عليه والأمر بتنفيذه) وأحيط طرفا النزاع بمضمون هذا القرار. ثم انه بتاريخ 13/5/1413هـ تقدم إلى ديوان المظالم رئيس هيئة التحكيم المختارة من طرفي النزاع باستدعاء إلى الديوان قيد قضية برقم.... لعام.... ذكر فيه انه بصدور قرار هيئة تدقيق القضايا سواء بمنطوقه أو بحيثياته المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، فقد أعاد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة رقم.... ومن ثم فإن وثيقة التحكيم المعدلة والموقعة بين الطرفين بتاريخ..... تصبح قائمة ونافذة في حق طرفيها والموقعين عليها. وحيث إن المادة الرابعة من وثيقة التحكيم توجب على هيئة التحكيم إيداع صورة من الوثيقة لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة مرفقاً بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع، عملاً بنص المادة الخامسة من نظام التحكيم، وذلك لاعتماد وثيقة التحكيم. وحيث إن الاختصاص الذي كان منوطاً بهيئة حسم المنازعات التجارية قد انتقل إلى ديوان المظالم، لذا فإنه يطلب اعتماد وثيقة التحكيم المرفقة، والتي نصها التالي: وثيقة التحكيم: تحررت بتاريخ 24/7/1408هـ الموافق 12/2/1988م بين كل من: أولاً- السيد ..... وقد اتخذ لنفسه موطناً مختاراً مكتبه الكائن في ....... العربية السعودية ص ب.: .... جدة .... هاتف ..... تلكس ..... (طرف أول) ثانياً- .... وهي شركة..... ويمثلها في توقيع هذه الوثيقة رئيس مجلس إدارتها السيد المهندس........ على التفويض والموافقة الصادرين من مجلس إدارتها بالجلسة رقم.... بتاريخ..... ورقم...... بتاريخ....... وموطنها المختار بالمملكة العربية السعودية بمكتب الأستاذ....... المحامي الكائن في........ وموطنها المختار جمهورية مصر العربية بمركزها الرئيسي بالقاهرة...... محافظة القاهرة. (طرف ثانٍ) تمهيد: بموجب عقد شركة مسجل بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم.... بتاريخ...... هجرية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي ولدى فضيلة كاتب عدل جدة سجل عقود الشركات برقم..... هجرية برقم.... بتاريخ 7/2/1397هـ تكونت بين الطرفين شركة ذات مسؤولية محدودة باسم الشركة..... واقتسم الطرفان رأس مالها بنسبة.... للطرف الأول و40 %للطرف الثاني ونص في البند 33 من عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة قيام خلاف بين الشركاء يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا العقد، فإن هذا الخلاف يحل عن طريق التحكيم بواسطة هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل من أطراف النزاع حكماً ويختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً، يكون وازعاً بينهما ورئيساً لهيئة التحكيم، وتحدد هيئة التحكيم القواعد والإجراءات التي تتبعها للفصل في النزاع طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وإذ قام خلاف بين الطرفين فأرسل الطرف الأول إلى الطرف الثاني خطابه المؤرخ.... هجرية..... بدعوته إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر به قرار مجلس الوزراء السعودي برقم 164 بتاريخ 21/6/1403هـ، ثم قامت الشركة الطرف الثاني تنفيذاً لهذا النظام بإرسال خطابها المؤرخ 5/9/1987م إلى سعادة مدير الحقوق المدنية بجدة الذي أفادته فيه باختيارها الأستاذ الدكتور..... محكماً عنها في نزاعها مع الطرف الأول وفي الجانب المقابل قام الطرف الأول باختيار السيد الأستاذ............ محكماً ثالثاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم. وفي ضوء ما سلف كله وتسجيلاً لما اتجهت إليه إرادة الطرفين من حل ما ثار بينهما من خلافات عن طريق التحكيم، فقد أقر الطرفان انهما يتمتعان بكامل الأهلية والإرادة والإدراك، وانهما قد حصلا على الموافقات اللازمة لتوقيع هذه الوثيقة من الجهات المختصة واتفقا على ما يلي:

أولاً- يعتبر التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التحكيم. ثانياً- اتفق الطرفان على حل جميع الخلافات بينهما بطريق التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المبينة في البند الثالث والتي يكون لها الفصل في الآتي: باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التحكيمي في المملكة العربية السعودية مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 220 أ- ما يطلبه الطرف الأول من الحكم: أولاً- إلزام الطرف الثاني بأن يدفع إلى الطرف الأول كافة ما ناله من خسائر أو ما فاته من ربح نتيجة ما وقع من الطرف الثاني أو ممثليه من أخطاء عمدية وغير عمدية أو سوء إدارة الشركة...... خاصة إلزامه بدفع:

 1 -خسارته حصته في رأس مال الشركة.

 2 -القروض التي قدمها إلى الشركة.

 3 -ما يتكبده في الكفالات المقدمة منه للغير لصالح الشركة.

 4 -ما ضاع عليه من أرباح للمشاريع ذات الربحية المقطوعة التكلفة مضافاً إليها الربح.

5 -ما يتكبده من مصروفات وأتعاب في سبيل الكشف عن حقيقة أوضاع الشركة.

 6 -ما ناله من أضرار أدبية، وذلك في حدود المبالغ التي سوف تحدد في المذكرات المقدمة من الطرف الأول.

ثانياً- إلزام الطرف الثاني بأن يؤدي إلى الطرف الأول ما عسى ان يحكم به على الطرف الأول أو يلزم بإدائه بوصفه الشريك السعودي في الشركة. ثالثاً- إلزام الطرف الثاني وحده دون الطرف الأول بكافة ما يستحق على الشركة .... للموردين ومقاولي الباطن والعمالة والتأمينات الاجتماعية والبنوك وغيرها من الجهات. رابعاً- اعتبار الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية الشريك المتضامن عن جميع التزامات الشركة ........ خامساً إ- لزام الطرف الثاني وحده بكامل أتعاب ومصروفات التحكيم والمحاماة وكافة المصروفات الفعلية الناتجة من التحكيم. وكلمة الشركة تعني الشركة ....... - ب ما يطلبه الطرف الثاني من الحكم بالآتي:

 1 -إلزام الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغاً وقدره.... مليون ريـال سعودي قيمة خطاب الضمان الذي أصدرته الشركة لصالح أوقاف......... والذي كان متضمناً اشتراط عدم التسييل، إلا بموجب إقرار موقَّع عليه من ممثل الطرفين، وقد تسبب الطرف الأول بخطئه الشخصي في تسييل هذا الخطاب، وذلك بإعطائه صلاحية توقيع هذا الإقرار مسبقاً لمدير عام الشركة دون الرجوع إلى الطرف الثاني مما مكَّن أوقاف.... منفردة بتسييل خطاب الضمان المذكور.

 2 -إلزام الطرف الأول بمسؤولية عن صرف مبلغ..... ريـال المدفوعة إلى الشركة من أوقاف..... والتي تصرف فيها المدير العام، بالرغم من سبق التنبيه على الطرف الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة...... بإصدار أوامره للمدير العام الذي ابلغ شخصياً بذلك من قبل الطرف الثاني بعدم التصرف في هذا المبلغ، إلاّ بعد أخذ موافقة الشريكين معاً.

 3 -إلزام الطرف الأول بأن يؤدي إلى الطرف الثاني كل المبالغ التي خسرها وتلك التي فات عليها كسبها بسبب سوء إدارته لأعمال الشركة وبصفة خاصة منذ انفراده بذلك في نوفمبر 1983م وعدم قيامه بالجهد الشخصي الواجب الذي وعد به وعدم بذله في ذلك العناية الواجبة، وفق ما كان متفقاً عليه وسيتم تحديد هذه المبالغ في المذكرات التي سيقدمها الطرف الثاني.

 4 -إلزام الطرف الأول بأن يدفع إلى الطرف الثاني كل المبالغ التي يضطر إلى إنفاقها في سبيل التحكيم من نفقات الدفاع وأتعاب من يباشرونه ومصروفات الانتقالات والاتصالات وغير ذلك، فضلاً عن إلزامه بأن يدفع كل أتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها، وكذلك كل المصروفات والمبالغ الأخرى الناتجة من التحكيم.

 -ج ما يبديه كل من الطرفين من طلبات أخرى في المذكرات التي يقدمها حتى الجلسة الثانية من الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم.

ثالثاً- اتفق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم من السادة الآتية أسماؤهم:

السيد الأستاذ/ ..... رئيساً لهيئة التحكيم. - ب السيد الأستاذ/...... محكماً مختاراً عن الطرف الأول. -ج الأستاذ الدكتور/ ..... محكماً مختاراً من الطرف الثاني. ومن المتفق عليه أنه في حالة اعتذار أحد المحكمين أو قيام مانع يمنعه من الاستمرار في مباشرة مهمته، فإنه يكون للطرف الذي اختار هذا المحكم أن يعين بدلاً منه وأن يخطر هيئة التحكيم كتابة باسمه وموافقته، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالاعتذار أو قيام المانع، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة أو كان المحكم المعتزل أو الذي قام به المانع هو المحكم المرجح قام المحكمان الباقيان باختيار المحكم البديل.

 رابعاً- تقوم هيئـة التحكيم بإيداع صورة من هذه الوثيقة لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة مرفقاً بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع، وأهمها عقد تأسيس الشركة وملاحقه وصورة من السجل التجاري، وذلك وفقاً لأحكام المادة الخامسة من نظام التحكيم على أن تتم كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع هذه الوثيقة.

 خامساً- تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر الغرفة التجارية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويكون لها أمين سر يتم تعيينه وفقاً للنظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

سادساً- 1 -تقوم هيئة التحكيم خلال الأيام الخمسة التالية لاعتماد وثيقة التحكيم بتحديد ميعاد الجلسة الأولى ومكان انعقادها وإخطار الطرفين بذلك في محلهما المختار.

2 -ويكون لهيئة التحكيم أن تتبع ما تراه مناسباً في سبيل إخطار الطرفين بقراراتها أو طلباتها على أن يعتبر النطق بالقرار في الجلسة السابق تحديدها في حضور الطرفين بمثابة إعلان لهما به.

 3 -ويكون للهيئة الاستمرار في نظر التحكيم ولو تغيب الطرفان أو أحدهما.

 سابعاً- يكون لهيئة التحكيم أن تطلع على ما ترى لزوم الاطلاع عليه للفصل في النزاع المطروح عليها من سجلات ودفاتر ومستندات الطرفين والانتقال إلى أي جهة ترى لزوم الانتقال إليها، كما يكون لها أن تندب من ترى مناسباً الاستعانة بهم من الخبراء لأداء المهمة التي تكلفهم بها.

ثامناً- تصدر هيئة التحكيم حكمها وقرارتها بأغلبية الآراء ويلتزم الحكم المخالف بتوقيع الحكم أو القرار، وإذا امتنع عن ذلك اكتفى بإثبات امتناعه.

تاسعاً- على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للنزاع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ أول جلسة تعقدها لنظر النزاع ويكون للهيئة متى رأت الأمر يقتضي ذلك أن تمد المدة أو مدد أخرىالعدد الرابع عشر 223

عاشراً- 1 -تحددت أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ.... ريـالاً سعودياً يدفعها الطرفان مناصفة ويتم سداد نصفها فور اعتماد وثيقة التحكيم وقبل بدء الجلسة الأولى وسداد النصف الباقي خلال ثلاثة شهور من تاريخ أول جلسة من جلسات التحكيم وتحدد هيئة التحكيم أتعاب من تستعين بهم من الخبراء وغيرهم ومن يلتزم بها من الطرفين.

2 -يلتزم الطرفان خلال أسبوع من تاريخ توقيع هذه الوثيقة بإيداع..... جنيها مصرياً..... ريـالاً سعودياً مناصفة بينهما في حساب تفتحه هيئة التحكيم باسم رئيسها بالبنك الوطني المصري فرع الكورنيش ويخصص هذا المبلغ لمواجهة المصروفات والانتقالات.

3 -تحدد الهيئة في حكمها نسبة ما يلتزم به كل من الطرفين من الأتعاب والمصروفات والنفقات. حادي عشر- من المتفق عليه أن يكون حكم المحكمين الذي يصدر وفقاً للبند الثامن من هذه الوثيقة نهائياً ويقر الطرفان سلفاً بقبولها له والرضوخ لإجراءات تنفيذه.

ثاني عشر- يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الوثيقة نظام التحكيم الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/46 تاريخ 12/7/1403هـ هجرية ولائحته التنفيذية.

ثالث عشر- تحررت هذه الوثيقة من اربع نسخ متطابقة موقعة من طرفيه في حضورهما، وقد تسلم كل منهما نسخة وتحفظ النسخة الثالثة لدى هيئة التحكيم وتخصص النسخة الرابعة لإيداعها لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة لتحل محل الوثيقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ .....م1987/1/17 الموافق هجرية 1408/2/24 الطرف الأول الطرف الثاني توقيع توقيع ........ ........  القضائي التحكيمي فيثم انه بتاريخ 29/5/1413هـ تقدم إلى ديوان المظالم المدعي....... بلائحة ادعاء قيدت في سجلات الديوان قضية برقم.... لعام.... ذكر فيها تسلسل ما تم من إجراءات بشأن النزاع بينه وبين شركة.... وانتهى إلى ان يتمسك بوثيقة التحكيم الموقعة مع المدعى عليهم بتاريخ..... والتمس دعوة المدعى عليها وإلزامها بموجب الاتفاق وعقد الشركة واستكمال إجراءات التحكيم وفقاً لوثيقة التحكيم ونظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وقد جرت إحالة القضيتين إلى هذه الدائرة لنظرها فباشرت ذلك على النحو المثبت بدفتر ضبط الجلسات. وقد ورد إلى هذه الدائرة برقية من الشركة المدعى عليها برقم..... في..... تعلن فيها عزل وكيلها المحامي.... وتطلب أن تكون المراسلة معها على عنوانها بالقاهرة. وقد حددت الدائرة جلسة يوم السبت...... موعداً لنظر الدعوى، إلاَّ أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة، ثم جرى تحديد جلسة الأربعاء.... والتي حضر فيها.... وحضر عن المدعى عليها..... وذلك بصفته ممثلاً للشركة المدعى عليها، وقدم للدائرة قرار تفويض من الشركة المتضمن أن الشركة تفوض المذكور في (الاطلاع على ملفات القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها في جميع الجهات القضائية والقانونية والشرعية بالمملكة العربية السعودية والحصول على صورٍ منها، ويشمل ذلك ديوان المظالم بالرياض وجدة وهيئات التدقيق التابعة لها، وكذا هيئة حسم المنازعات التجارية بجدة، لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي تقديم الأوراق والمذكرات والمستندات والمناقشة فيها، وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه والتوقيع عن الشركة بالتسليم والتسلم وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه الإجراءات والنظام للحفاظ على حقوقها وفي كل ما ذكر) وقرر الوكيل الحاضر بأنه عضو مجلس إدارة الشركة المدعى عليها وفي هذه الجلسة طلب المدعي اعتماد وثيقة التحكيم الموقعة من الطرفين بتاريخ 24/7/1408هـ وعقَّب الحاضر عن الشركة بأنه يطلب مهلة لدراسة الوثيقة وعرضها على موكلته، كما قرر بأن المدعى عليها ترغب في تغيير محكمها وقدم للدائرة مذكرة تضمنت عدم القبول بما تضمنته الوثيقة الموقعة سابقاً منهما ورفضها للمحكمين السابقين، نظراً لطول المدة ولسابقة إبداء الرأي منهم في الدعوى، وأشارت إلى أنه إذا كانت هناك نية أو مبرر لإقامة التحكيم، فإنه ينبغي أن يبدأ بإجراءات جديدة، وقد أعطى وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم وكالة صريحة فيما يقرره من إجراءات، لإفهام موكلته بذلك، وأن لها أن تختار المحكم الذي تريده، وأجل نظر القضية إلى جلسة الأحد..... والتي حضر فيها المدعي وممثل المدعى عليها، وقدم مذكرة من موكلته تضمنت إنها تختار المحكم عنها الدكتور....... وتطلب أجلاً يقّدم المدعي اسم محكمه، ومن ثم يجتمع المحكمان لاختيار المحكم المرجح، فعقّب المدعي بأنه يختار المحكم عنه..... وقرر بأن شروط التحكيم وموضوعه هي على ما سبق الاتفاق عليه، فعقَّب ممثل المدعى عليها بأنه يتعين تحديد أجل آخر لمناقشة الوثيقة واختيار المحكم، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة هذا اليوم والتي حضر فيها المدعي وتخلَّفت المدعى عليها عن الحضور وبعثت برقية مؤرخة في..... قررت فيها اعتراض المدعى عليها على الحكم المختار من المدعي، وتطلب تأجيل الموضوع ونظر الدعوى لإتاحة الوقت الكافي للشركة للدراسة والحصول على الموافقات اللازمة، وطلبت إشعارها بما عسى أن يتخذ من إجراءات، كما بعثت ببرقيةٍ أخرى مؤرخة في..... تشير فيها إلى أنه لظروفٍ طارئة لن يتمكن مفوض الشركة من حضور جلسة هذا اليوم وتطلب إشعارها باسم المحكم البديل الذي سوف يختاره المدعي، وإخطارها بما عسى أن يتخذ من إجراءاتٍ في الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم طلب المدعي السير في الدعوى واعتماد وثيقة التحكيم على نحو ما سبق الاتفاق عليه واعتماد المحكمين المختارين من أطراف النزاع. وحيث إن الثابت من أوراق العاملة هو اتفاق الطرفين على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، كما إن الثابت هو أن الطرفين قد اتفقا بموجب الاتفاق المؤرخ في.... على شروط التحكيم وموضوعه، وغير ذلك من الجوانب الإجرائية التي يتطلب النظام الاتفاق عليها في وثيقة التحكيم وإن ما ثار من نزاعات بينهما انتهت بصدور قرار هيئة التدقيق الدائرة الرابعة رقم... لعام.... إنما كان منصباً على مصادرة حق كل طرف في اختيار محكمه الأمر الذي تم استيفاؤه خلال نظر الدعوى أمام هذه الدائرة، إذ قررت المدعى عليها اختيار المحكم.... وقرر المدعي اختيار المحكم...... ولم يبقَ سوى أن يتم اختيار المحكم المرجح، وقد أمهلت الدائرة المدعى عليها المدد اللازمة نظاماً لإتاحة الفرصة لاستكمال ذلك، إلاَّ أن المدعى عليها اختارت أسلوب التسويف والتأجيل، الأمر الذي لا ترى الدائرة إجابتها عليه.

 وحيث إن المادة العاشرة من نظام التحكيم قد خولت الجهة المختصة بتعيين من يلزم من المحكمين سواء كان ذلك بحضور الخصم أو في غيبته، فإن هذه الدائرة تختار الشيخ.... محكماً مرجحاً في النزاع المذكور وتلزم الأطراف بما سبق الاتفاق عليه بتاريخ....... المنصوص عليه بديباجة هذا القرار مع التعديل في البند الثالث منه وفق ما تم الاتفاق عليه وما قررته هذه الدائرة. باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التحكيمي في لذلــك قررت الدائرة: إحالة الطرفين إلى التحكيم في النزاع المنصوص عليه في وثيقة التحكيم الموقعة بينهما بتاريخ.... وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الوثيقة مع تعديل البند الثالث منها ليكون على النحو التالي:

-أ يكون المحكم عن المدعي .........

-ب يكون المحكم عن المدعى عليها .......

-ج يكون المحكم المرجح الشيخ ......... واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمين سـر الدائـرة عضــو عضــو رئيـس الدائـرة.