من المقرر ان قواعد وإجراءات التقاضي من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء
نفسها. وكان النظام القضائي المصري يقوم على أساس التقاضي على درجتين.
اذا كان الثابت ان المدعية أقامت دعواها الراهنة مباشرة امام محكمة الإستئناف العالي
مباشرة دون ان ترفعها ابتداء امام المحاكم الإبتدائية المختصة.
ومن ثم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه، ومن ثم فقد تكبدت المدعية
الطريق السليم في اقامة الدعوى الراهنة، وحتى لا يحرم الخصم من احدى درجتي التقاضي،
فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى للإخلال بقاعدة التقاضي على درجتين.
(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 500 تجاري- الإستئناف رقم 112 لسنة 126 ق-
(2010/3/ القاهرة- جلسة 13
..........
..........
حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت دعواها قبل المدعى عليه
بموجب صحيفة أعلنت اليه قانونًا طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، ثانيًا وبصفة
63 ق من محكمة القضاء الإداري، ثالثًا / مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 38683
القضاء ببطلان الحكم سالف الذكر لنزعه الاختصاص الولائي للقضاء العادي المختص بنظر
2008 مركز القاهرة / النزاع- على سند من القول بصدور الحكم في الدعوى التحكيمية رقم 567
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي استنادًا لبطلانه وقد أصدرت محكمة القضاء الحكم المطعون فيه
اذ ان الحكم سالف الذكر نزع اختصاص محكمة الإستئناف المختصة اص ً لا بنظر النزاع استنادًا
1994 ، اذ ان الحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها لا تجوز / لنصوص قانون التحكيم رقم 27
المحاجة به امام المحكمة ذات الولاية. وان الهيئة المدعى عليها اختارت محكمها وسددت اتعاب
ومصاريف المحكمين. فض ً لا عن مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضي به، اذ ان حكم
2009 وقدم أمام /9/ 2009 وأعلن للمدعى عليه بصفته بتاريخ 16 /9/ التحكيم صدر في 12
2009 ، ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ /9/ محكمة القضاء الإداري في 26
55 من القانون ، 2009/10/31 وبالمخالفة لنصوص قانون التحكيم، وأخصها المادتين 22
.1994/27
وقد قدمت المدعية ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من الحكم
2008 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والثانية / في القضية رقم 567
طويت على صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه والثالثة طويت على صورة من اتفاقية
توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوي لمحافظة
الشرقية.
كما قدمت المدعى عليها حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من الحكم
56 ق /5146/ المطعون فيه والثانية طويت على شهادة من الجدول في الطعنين رقمي 3518
ادارية عليا.
2010 حضرت المدعية والمدعى عليه /1/ وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات وبجلسة 27
كل بوكيل عنه محام ودفع الحاضر عن الأخيرة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أجل
حددته وخلال الأجل المضروب لم يتقدم احد بثمة مذكرات.
وحيث انه من المقرر ان قواعد وإجراءات التقاضي من النظام العام تتصدى لها المحكمة
من تلقاء نفسها. وكان النظام القضائي المصري يقوم على اساس التقاضي على درجتين وكان من
المقرر وفقًا لنص المادة 47 من قانون المرافعات على ان تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم
ابتدائيًا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية اذا
كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين الف جنيه.
باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي المصري
مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر
624
2007 على أن تختص / وقد نصت المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76
محكمة الإستئناف بالحكم في قضايا الإستئناف التي ترفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من
المحاكم الإبتدائية.
وحيث انه هديًا بما تقدم وبالبناء عليه، وإذ كانت طلبات المدعية هي طلب الحكم ببطلان
63 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، وكان ذلك الطلب / الحكم في الدعوى رقم 38683
بحسبانه طلبًا غير مقدر القيمة مما تختص به المحكمة الإبتدائية.
وإذ كان الثابت ان المدعية أقامت دعواها الراهنة مباشرة امام محكمة الإستئناف العالي
مباشرة دون أن تقوم برفعها ابتداء أمام المحاكم الإبتدائية المختصة.
ومن ثم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه، ومن ثم فقد تكبدت المدعية
الطريق السليم في إقامة الدعوى الراهنة وحتى لا يحرم الخصم من إحدى درجتي التقاضي، فإنه
يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى للإخلال بقاعدة التقاضي على درجتين.
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة تلزم بها المحكمة المدعية، عملا بنص
1983 المعدل بالقانون / 1 من القانون رقم 17 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 / المادة 184
.2002/ رقم 10
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة.
.2010/3/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 30
أمين السر المستشار الرئيس بالمحكمة رئيس المحكمة
محمود فتحي زكي العضو العضو سليم عبد الصبور
سمير محمد خليل مجدي غالي اسكندر