الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / المبارك في التحكيم التجاري الدولي والداخلي / شروط التعيين

  • الاسم

    د. عبدالرحمن إسماعيل زيتون
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    359
  • رقم الصفحة

    113

التفاصيل طباعة نسخ

ويلاحظ أن المشرع لم يتطلب أن يكون المحكم ذكرا، أو يحمل مؤهلا معينة، أو ملماً بالقراءة أو الكتابة، أو ملماً بلغة ما، أو أن يحمل جنسية معينة .

ما لم ينص الاتفاق أو القانون على تحديد جنس أو جنسية المحكم . وفي حالة الاتفاق على جنس أو جنسية أو اسم المحكم قدم الاتفاق على حكم القانون، لأن التحكيم يغلب عليه سلطان الإرادة .

هل شروط المحكم من النظام العام ؟ الحقيقة أن التحكيم اتفاق بين طرفين، ومن ثم نرى أنه لا يوجد مانع من أن يتفق الطرفان على ما يخالف الشروط القانونية للحكم، على ألا يتعارض ذلك مع النظام العام . ولكن إذا خلا اتفاقهما من تعيين المحكم، وتولت المحكمة تعيينه كان عليها الالتزام بالشروط القانونية التي يجب توافرها في المحكم .