ويلاحظ أن المشرع لم يتطلب أن يكون المحكم ذكرا، أو يحمل مؤهلا معينة، أو ملماً بالقراءة أو الكتابة، أو ملماً بلغة ما، أو أن يحمل جنسية معينة .
ما لم ينص الاتفاق أو القانون على تحديد جنس أو جنسية المحكم . وفي حالة الاتفاق على جنس أو جنسية أو اسم المحكم قدم الاتفاق على حكم القانون، لأن التحكيم يغلب عليه سلطان الإرادة .
هل شروط المحكم من النظام العام ؟ الحقيقة أن التحكيم اتفاق بين طرفين، ومن ثم نرى أنه لا يوجد مانع من أن يتفق الطرفان على ما يخالف الشروط القانونية للحكم، على ألا يتعارض ذلك مع النظام العام . ولكن إذا خلا اتفاقهما من تعيين المحكم، وتولت المحكمة تعيينه كان عليها الالتزام بالشروط القانونية التي يجب توافرها في المحكم .