المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / شروط متفق عليها بين علماء المسلمين
ونظراً للارتباط بين شرط البلوغ والعقل وبين أهلية المحكم لمباشرة التحكيم، فإنه يجب أن تتوافر بقاء أهلية المحكم وقت التحكيم وبين التحكيم والحكم، فإذا لم يكن أهلاً وقت التحكيم.
توثيق هذا الكاتب
وفي رأينا أن اتفاق فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على شرط العقل له حكمة عظيمة، لأن المجنون والمخمور والسفيه، لا يؤمن منهم التصرف إلا على الوجه الخاطيء الذي قد يضر بمصالح الخصوم.