الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الشروط الواجب توافرها بالمحكم أو هيئة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

وإن كان المشرع قد خول أطراف اتفاق التحكيم وفقاً لإرادتهم على اختيار محكميهم ومنحهم بذلك سلطة واسعة إلا أنه لم يجعل هذه السلطة على إطلاقها وإنما أخضعها لضوابط وشروط فرضتها القواعد أو القانون الذي يخضع له التحكيم .

وبناء عليه : فقد نصت المادة (15) من قانون التحكيم الأردني على أنه " أ- لا يجوز أن يكزن المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروما ً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ولو رد إعتباره ، ب - لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينةإلا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون علي غير ذلك " .