أن الشروط التي رتبها المشرع ومعظم التشريعات الوطنية لمن يتولى منصة التحكيم، تمثل الشروط الدنيا في أي شخص يمكن أن يتولى مهمة التحكيم وذلك لأن المعيار الأساسي في اختيار المحكمين هو توافر الثقة.
إلا أننا نرى أن توافر الكفاءة والخبرة والأخلاق إلي جانب الثقة من أهم المقومات التي يجب أن تتوافر في المحكم.
إذ إن الأطراف سيضمنون - إلي حد ما - الحصول علي حكم عادل خال من العوار، مما يوفر لهم الجهد والمال في حالة خضوع منازعاتهم لمحكم لا يتمتع بالكفاءة والخبرة والأخلاق؛ إذ يكون الأمر قريباً حينئذ في العودة إلي ساحات المحاكم مما يفقد التحكيم أهم مميزاته وهي السرعة والسرية.