عند مقارنة شروط المحكم في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي نجد ان هناك اختلافا في بعض الشروط منها شرط الذكورة إذ يشترط الفقه الإسلامي ان يكون المحكم ذكرا حيث إن شروط تعيين المحكم هي ذاتها شروط تعيين القاضي اما القوانين الوضعية فلا تحصر التحكيم بالذكور دون الإناث إذ يجوز تعيين المرأة محكما ان اختيرت من قبل طرفي النزاع وتشترط الشريعه ان يكون المحكم مسلما بينما لا تشترط القوانين الوضعية ذلك . كذلك توجب الشريعة الإسلامية في المحكم الاجتهاد أي ان يكون عالما بأحكام الشريعة الإسلامية اما القوانين الوضعيه فتوجب أن يكون من ذوى االاختصاص القانوني أو الفني.
اما سلامة الحواس فان الشريعة ولدى غالبية فقهاء المسلمين تشترط ان يكون المحكم سليم الحواس أي ليس اخرس أو اعمي أو أصم بينما لا يشترط الفقه القانوني ذلك إذ يجوز تعیین مثل هؤلاء محكمين .
اما بقية الشروط الأخرى ومنها الغالبية لدى فقهاء الطرفين فإنها متطابقة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي خاصة فيما يخص الأهلية وتمتع المحكم بالأهلية الكاملة.
ويتم تعيين المحكمين بإحدى طريقتين
١- من قبل أطراف النزاع مباشرة وهذا عندما يكون التحكيم خاصا أي دون الإشارة إلى مؤسسة تحكيمية.
۲- أو بواسطة مؤسسة متخصصة بتنظيم التحكيم أي التحكيم المنظم.
١- أصحاب الطريقة الأولى الاختيار المباشر ويتم اختيار المحكمين :
أ- عن طريق أطراف النزاع مباشرة.
ب- عن طريق المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
وبما أن أساس التحكيم هو إرادة طرفي النزاع أي ان التحكيم قضاء اختياري فان القوانين الخاصة بالتحكيم قد منحت أطراف النزاع الحرية المطلقة في اختيار المحكمين وتسميتهم للقيام بمهمة فض النزاع بينهما ولهما أي للخصمين اختيار محكم واحد أو أكثر.
عند مقارنة تعدد المحكمين في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي أجازت الشريعه الاسلاميه تعدد المحكمين إلا أنها لم تشترط الوترية في عددهم وذلك أن الشريعة تشترط أن يصدر الحكم التحكيمي بالإجماع فان لم يتفق المحكمون فحكم كل واحد منهم كعدمه ويمكن لطرفي النزاع الاتفاق على صدور الحكم التحكيمي بالأكثرية وهنا يعينون أحد المحكمين حكما مرجحا عند تساوي الآراء فالجهة التي يكون معها المحكم المرجح هي صاحبة الحكم الواجب التنفيذ بينما نجد ان فقهاء القانون والتشريعات القانونية الوضعية قد اشترطت الوترية في عدد المحكمين وان أي اتفاق تحكيمي لم يأخذ بالوترية فانه اتفاق باطل لا يؤخذ به.