وضع المشرع الدولي والوطني شروطا تمثل الحد الأدنى الذي يضمن صلاحية المحكم لمباشرة مهمة الفصل في النزاع، وللأفراد حرية وضع ضوابط أخرى يتعين توافرها في شخص المحكم باعتبار أن هيئة التحكيم تتشكل في كل حالة على حدة وفق المقتضيات الخاصة في النزاع ولكون المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم إذ يعد هذا الإتفاق هو المصدر المباشر السلطة المحكمين. ويلاحظ أن شروط المحكم تشمل نوعين من الشروط هما الشروط
القانونية والشروط الإتفاقية:
١- الشروط القانونية :
حرصت التشريعات الوطنية والدولية على تضمين نصوصها الشروط القانونية اللازم توافرها في المحكم سواء كان التحكيم تقليديا أو الكترونيا وتتمثل تلك الشروط فيما يلى:أن يكون المحكم شخصاً طبيعياًحيث نصت المادة ١٤٥١ من قانون المرافعات الفرنسي على أنه يجب
أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً.
ونص الفصل العاشر من قانون التحكيم التونسى رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا رشيدا كفء، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والاستقلالية والحياد إزاء الأطراف، وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا اعتبارياً، فإن هذا الشخص الاعتباري ينحصر دوره في تعيين هيئة التحكيم
وتضمنت المادة ١/٧٦٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد في لبنان أنه لا تولى مهمة المحكم لغير لشخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
وفيما عدا التشريعات السالف الإشارة إليها خلت التشريعات الوطنيةالأخرى من الإشارة إلى مثل هذا الشرط وإن كان يستفاد من مجمل الشروط الأخرى الواجب توافرها والتي تقطع في وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعيا .ويثور التساؤل في هذا الشأن حول ما إذا كان من الممكن إسناد هذه المهنة إلى شخص معنوى يتولاها من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون بمثابة أعضاء له؟ويرى البعض الآخر عدم جواز أن يكون الشخص المعنوى محكماء بمعنى أن ينسب حكم التحكيم إليه، فيكون محل الاعتبار في إصدار الحكم هو هذا الشخص لا الشخص الطبيعي الذي قام بتحقيق الخصومة وإعداد الحكم
فيها.ويلاحظ أنه على الرغم من عدم إثارة هذا الشرط صعوبات عملية في القانون الفرنسي، إلا أن محاكم القضاء الفرنسي حرصت على التأكيد عليه في كثير من أحكامها بصدد القضايا المعروضة عليها.ب - أن يكون كامل الأهلية المدنية:وتجمع الأنظمة القانونية بصفة عامة على اشتراط أن يكون المحكم كامل الأهلية المدنية، منها قانون التحكيم السورى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٨ (م ۱/۱۳)، وقانون التحكيم اليمنى رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۲ (م (۱۲) قانون المرافعات المدنية القطرى (م ۱۹۰ ۵) قانون التحكيم العماني رقم ٤٧ لسنة ۱۹۹۷ (م (۱۸۶) قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (م) ٢/٧٦٨) نظام التحكيم السعودي لعام ۱۹۸۲م) ٤ قانون التحكيم الأردني رقم ٣١ لسنة ۲۰۰۱ (م (۱/۱٥)، قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ (م ١/١٦). ج عدم وجود مصلحة في النزاع
حيث لا يجوز أن يكون محكماً من كان خصماً في النزاع المعروض على التحكيم، إذ ليس من المتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في آن واحد.وكذلك فلا يجوز أن يكون محكما من كانت له مصلحة غير مباشرة في النزاع المعروض على التحكيم، ومن ثم فلا يجوز للدائن أو الكفيل أو الضامن أن يكون محكما في النزاع المثار بين المدين أو المضمون وبين الغير. كما لا يجوز للشريك أو المساهم في شركة أن يكون محكماً في نزاع بين الشركة والغير. د - الحيدة والاستقلال نظراً لأن المحكم يعد قاضياً بالنسبة للنزاع الذي يفصل فيه، ومن ثم فيجب أن يتوافر في المحكم صفتى الحيدة والاستقلال في مواجهة من يحكم فيهم ومن هنا كان الحرص الزائد من جانب التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية ولوائح هيئات ومراكز التحكيم على النص القاطع بوجوب التزام المحكم الحيادوالاستقلال فمن ناحية التشريعات الوطنية، فقد نصت المادة ١٥/ج من قانون التحكيم الأردني رقم ٣١ لسنة ۲۰۰۱ على أنه يكون قبول المحكم للقيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أى ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله كما تضمنت المادة "٦" من قانون التحكيم اليمني أنه يتعين أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه.
وأشارت المادة ٣/١٦ من قانون التحكيم العماني إلى أنه يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته وعلى المحكم إذا استجدت مثل هذه ونصت المادة ۱/۱۷ من قانون التحكيم السورى رقم ٤ لسنة ٢٠٠٨ على أنه يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله، أو على محضر جلسة التحكيم ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم والمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله المهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم، ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار للقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحى عنه.
وفي فلسطين فقد أفصحت المادة ۱/۱۲ من قانون التحكيم رقم 3 لسنة ٢٠٠٠ عن أنه يجب أن يكون المحكم متمتعاً بصفة الحيدة والاستقلال. وفي مصر، فقد أوجبت المادة ٣/١٦ من قانون التحكيم المصرى
على المحكم أن يفصح عند قبوله لمهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارةشكوك حول استقلاله أو حيدته.
ويكمل هذا النص أن القانون قد أجاز الطعن بالبطلان في حكم التحكيم في حالة ما إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. ولا شك أن تشكيل هيئة التحكيم من محكمين تشير ومن ناحية الإتفاقيات والمواثيق الدولية، فقد نصت المادة ٥/١١ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى ۱۹۸۵ على أنه "على المحكمة القضائية أو السلطة الأخرى التى تختص بتعيين المحكمين عند تخلف اتفاق الأطراف، أن ترعى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.
وعلى الرغم من أن اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ لم تتضمن النص على هذا الشرط صراحة، إلا أنها أشارت في نص م ١/٥ إلى أنه "لا يجوز رفض الإعتراف بالقرار وتنفيذه، بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت أن:
د أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لإتفاق الطرفين، أو لم تكن فى حالة عدم وجود مثل هذا الإتفاق وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.ومما لا شك فيه أن إرادة طرفي الاتفاق، وكذلك قانون البلد الذي يجرى فيه التحكيم تتطلبان توافر الحيدة والاستقلال في المحكم.
وقد تضمنت المادة "9" من قواعد التحكيم الخاصة التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونستيرال) لعام ١٩٧٦ أنه "يجب على من يرشح ليكون محكما أن يرشح لمن يتصل به فى أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادته أو استقلاله وعلى المحكم بعد تعيينه واختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما عملا بها. وأشارت المادة ٢/١٤ من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري ۱۹۸۷ إلى أنه يؤدى المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، وأن أراعي القانون الواجب التطبيق، وأؤدى مهمتى بأمانة ونزاهة وتجرد). وأخيرا تحرص لوائح هيئات ومراكز التحكيم على إظهار تمتع محكميها المدرجين على قوائمها بالحيدة والنزاهة والاستقلال. فقد نصت المادة ١/٧ من لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس على أنه يجب أن يكون المحكم ويظل مستقلا عن الأطراف في القضية. وأضافت الفقرة الثانية أنه على المحكم المرشح قبل تعيينه وتثبيته أن يوقع إعلان استقلاليته.
ووفقا للمادة ۲/۱۱ من نظام مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ۱۹۹۳ فإنه يشترط في المحكم أن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.
وأشارت المادة 19 من نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أنه "لا يجوز أن يكون للموفق أو المحكم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه، ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك.
وتضمنت المادة الخامسة من نظام محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام ۱۹۹۸ في فقرتها الثانية أن جميع المحكمين الذين يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين مستقلين عن الأطراف، وأن لا يقوم أى منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف.ويحظر على أى محكم سواء قبل تعيينه أو بعد تعيينه أن يقدم النصح لأي طرف
حول موضوع أو نتيجة النزاع.
ووفقا للمادة ۱۹ من قواعد التحكيم لغرفة ميلانو بإيطاليا للتحكيم المحلى والدولى لسنة ٢٠٠٤ فإنه يقدم المحكمون مع إخطار قبولهم تولى مهمة التحكيم إقرارا باستقلالهم
إلى الأمانة العامة.
يصرح المحكم في إقرار الاستقلالية المسائل الأتية:
فية علاقة مع الأطراف أو مع محاميهم من شأنها التأثير على
حياده و استقلاله
ب أية مصلحة شخصية أو اقتصادية سواء مباشرة أو غير مباشرة
تتعلق بموضوع النزاع. ج ای رای مسبق أو تحفظ إزاء موضوع النزاع.فعلى سبيل المثال، قررت المادة الثامنة من قانون التحكيم السويدي لعام ١٩٩٩ أنه على المحكم أن يكون محايداً، وبناء على طلب أحد الأطراف يجب إقصاءه وعزله عن أداء مهمته إذا وجدت ظروف من شأنها الإقلال من الثقة في حياده. وأورد النص بعض تلك الظروف التي يمكن أخذها في الحسبان منها:
أن يكون المحكم أو أحد أقاربه طرفا في النزاع. أن يكون من المنتظر أن يحصل المحكم في نهاية النزاع على فائدة أو يلحقه ضرر كبير.
أن يكون المحكم أو أحد أقاربه عضو مجلس إدارة شركة أو أى تجمع يكون طرفا في النزاع، أو ممثلاً لأى طرف أو شخص آخر، يمكن أن يحصل في نهاية النزاع على فائدة أو يلحقه ضرر كبير. أن يكون المحكم قد اتخذ بصفته خبيرا أو باية صفة أخرى موقفاً تجاه النزاع أو ساعد طرف في تحضير الدعوى أو توجيهها. أن يكون المحكم قد حصل أو طالب بأجر خلافا لما هو متفق عليه بين الأطراف.ولا يؤثر في استقلال وحياد المحكم بطلان حكم التحكيم واتفاق الأطراف على بدء إجراءات تحكيم جديد، واختيار ذات المحكم الأول طالما أن البطلان لا يرجع إلى سبب يتعلق به. هـ - ألا يكون الشخص ممنوعاً من التحكيم قد يمنع القانون أو يضع قيوداً على بعض الأشخاص لممارسة التحكيم رغم توافر الأهلية المدنية الكاملة. وهذه القيود المفروضة ليست لعيب لحق بالشخص، ولكن نظرا لطبيعة العمل الذي يقوم به أو المهنة التي يمارسها.وقد تبنى قانون السلطة القضائية في مصر رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ مبدأ حرمان القاضي من ممارسة التحكيم حيث تنص المادة ٦٣ من القانون على ثانيهما: التحكيم القضائي
الأتي:"لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء". إلا أنه استثناء استثناء من هذا الأصل العام فقد وضع المشرع استثنائين يمكن بموجبهما مباشرة القاضي للتحكيم وهما:
موافقة مجلس القضاء الأعلى بخصوص نزاع معين. ب إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
وعليه فإنه في غير الحالتين السابقتين لا يجوز للقاضي ممارسة التحكيم، فإذا أخل بهذا الإلتزام وتم تعيينه محكماً، كان هذا التحكيم باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بقاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام للدولة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.وبالنسبة لرجال القضاء الذين تشكل منهم هيئة التحكيم فإنه يصدر قراراً من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينهم لمدة عامين من تاريخ صدوره.وفيما يتعلق بالمحكمين العاديين الذين يختارهما أطراف التحكيم فلم يشترط المشرع أن يكونا من فئة معينة أو تخصص معين، ومن ثم فقد يكونا من المشتغلين في القانون أو متخصصين فنياً في مجال معين كالزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الطب. ولا شك أن توافر الطابع الفني في المحكم المختار يؤدى وفي فرنسا، فقد تبني المشرع الفرنسي مبدأ عاما يحظر فيه على القضاة ممارسة كافة الوظائف العامة وكل نشاط مهنى ولو بأجر. إلا أنه إذا كانت ممارسة أنشطة أو وظائف أخرى لا تمس كرامة القضاء أو استقلالهم، فيجوز له القيام بها.الشروط الإتفاقيةإذا كان المشرع قد اشترط الصفات المتقدمة في المحكم، وكانت هذه الصفات محل اتفاق في الفقه بصفة عامة، فهناك بعض الصفات الأخرى التي يتور حولها الجدل في الفقه، وتعنى بها الجنسية والخبرة، وقد ترك أمر تقديرهما لإرادة طرفي الإتفاق.
ل جنسية المحكم:
وقد تأيد هذا الأمر من جانب المشرع في التشريعات الوطنية المختلفة، حيث نصت المادة ٢/١٦ من قانون التحكيم المصرى على أنه "لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
وفي ذات المعنى قانون التحكيم العماني (م/٢/١٦)، وقانون التحكيم الأردني (م ۱٤/ب)، وقانون التحكيم السورى (۲۱۳) وهو حكم منقول عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ۱۹۸۵
كما أن مراكز ومؤسسات التحكيم المنتظمة لا تميل إلى اشتراط اختلاف جنسية المحكم عن جنسية طرفي النزاع، حيث لم تشترط غرفة التجارة الدولية بباريس ذلك، وإنما اكتفت فقط بالقول بأن على المحكمة الدولية للتحكيم بالغرفة، وهي السلطة المختصة بتعيين المحكمين أن تأخذ في الاعتبار جنسية المحكم ومحل إقامته وأية رابطة مع البلاد التي ينتمي إليها الأطراف
والمحكمين الآخرين.
ولم يشر نظام ولائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك نظام التوفيق والتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة تجارة وصناعة دبي وأيضا المركز اليمني للتحكيم إلى مسألة جنسية المحكم، مما يعنى أنه يمكن اختيار المحكم الكفء أيا كانت جنسيته أو البلد الذي ينتمي إليه بالنسبة للأطراف.
ب - الخبرة
اشترطت بعض الأنظمة أن يكون المحكم من ذوى الخبرة في مجال المنازعة المعروضة على التحكيم، منها نظام التحكيم السعودي الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه يشترط في المحكم أن يكون من ذوى الخبرة حسن السير والسلوك.والكفاءة والاختصاص الفني المتطلب يعتمد على طبيعة النزاع والغالب أن يكون المحكم مختصاً مهنياً في مجال التجارة أو الصناعة أو المقاولات، ويتم اختياره اعتبارا لذلك.ويؤكد ذلك ما تضمنته الإتفاقيات الدولية ولوائح هيئات التحكيم في هذا الشان
فقد نصت إتفاقية واشنطن لعام ۱۹٦٥ حول تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار على أنه يكون الأشخاص المعينون للعمل في الهيئة - هيئة التحكيم - على قدر من الأخلاق، وأن يكون معترفا بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة والمال، بحيث يمكن الاعتماد عليهم في ممارسة الحكم على الأمور حكماً مستقلا، وتشكل كفاءتهم في مجال القانون أهمية خاصة في حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم.
كما نصت على ذات المعنى المادة ١/١٤ من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى لعام ۱۹۸۷ حيث قررت أنه يعد مجلس الإدارة سنويا قائمة باسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من ذوى الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة.
وكذلك الحال بالنسبة لنظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة
وصناعة دبي.
وتضمنت المادة ۱۱ من النظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوى الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة والصناعة والمال، وأن يكون متمتعا بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.
اختيار المحكمين في التحكيم الإلكتروني:
ذهب بعض الفقه إلى أنه يمكن تشكيل المحكمة التحكيمية المختصة أو تسمية المحكمين بأحد أساليب ثلاثة بيانهم كالأتي:أولاً: تسمية المحكمين باتفاق الأطراف، حيث تعتبر إرادة الأطراف هي المرجع في شأن اختيار هيئة التحكيم. ثانيا: تسمية المحكمين من قبل الغير برضاء الأطراف، وذلك كقبول الأطراف تعيين المحكمين بالرجوع إلى لوائح هيئة من هيئات التحكيم.ويلاحظ أنه ما لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين تتكون الهيئة من واحد أو أكثر، بحيث يكون العدد فردياً. وفى هذا الشأن نصت المادة ١/٨ من لائحة تحكيم المحكمة الإلكترونية على أن محكمة التحكيم يتم تشكيلها بتسمية محكم واحد أو ثلاث محكمين واختيار المحكمين وتحديد عددهم تتولاه السكرتارية. وأضافت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه "في حالة تعدد المحكمين يتولى هؤلاء أمر تعين رئيس المحكمة ، فإذا كانوا غير قادرين على هذا التحديد تولت السكرتارية هذا الأمر. وتقرر الفقرة الثالثة أن السكرتارية تمنح كل محكم دليل الدخول وكلمة مرور للدخول إلى موقع القضية، ولا يملك الأطراف الخاضعون لنظام تلك
المحكمة سوى قبول أحكامه.
وتنص المادة ٤/٦ من نظام المحكمة الإفتراضية على أنه التختار أمانةالمحكمة المحكم أو المحكمين.ومودي ذلك النص أن أمانة المحكمة هي التي تتولى تعيين أعضاءالمحكمة ويلاحظ أن اختيار المحكمين فى إطار التحكيم الإلكتروني بعد إنعكاساً القواعد الاختيار الواردة بشأن تحديد عدد المحكمين في إطار التحكيم التقليدي أوالعادي.
فعلى مستوى التشريعات الوطنية، نصت المادة "۲۱" من قانون التحكيم اليمني على أنه يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
وأضافت المادة ٢٢ من ذات القانون أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الإتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم أو المحكمين، وفي حالة عدم الإتفاق على
ذلك يتم إتباع ما يلى:
إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين. ب إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكماً عنه. إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين يقوم كل طرف باختيار محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وفي عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين أخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين، ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر. إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك. وفى سوريا تنص المادة ۱/۱۲ من قانون التحكيم رقم ٤ لسنة ٢٠٠٨
على أنه التشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة".
وفي فلسطين تنص المادة 4 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة ۲۰۰۰ على وفي قطر، نصت المادة ۱۹۳/ ۲ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه إذا تعدد المحكمون وجب فى جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا"وفى لبنان، تضمنت المادة (۷۷۱" من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد أنه فى حالة تشكيل هيئة التحكيم فيجب لصحة هذا التشكيل أن يكون هذا العدد وترا. وأنه إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيمين بقرار من رئيس الغرفة الإبتدائية.
هذا وقد سارت على ذات الدرب العديد من الأنظمة القانونية المختلفة منها قانون التحكيم العماني (م (۱٥) قانون التحكيم التونسي (م ۱۷)، نظام التحكيم السعودى (م) (1) قانون الإجراءات المدنية الإماراتی (م ۲۰۹)، قانون المسطرة المدنية المغربى (م) ،(۳۰۸ ، ۳۰۹) ، وقانون الإجراءات المدنية الهولندي (م) ،(۱۰۲٦)، وقانون التحكيم المصرى (م (١٥)
وفي إطار المواثيق الدولية، ولوائح هيئات ومراكز التحكيم التجاري
فقد نصت المادة ۱۰ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه:
للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.
فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة
وتضمنت المادة "5" من قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري أنه إذا لم يكن الطرفان" قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين أى محكم واحد أو ثلاثة، ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على الا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.وأشارت المادة ١١٥ من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري إلى أنه تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ويجوز للطرفين الإتفاق على محكم واحد".
ونصت المادة " من نظام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم على أنه تتكون الهيئة من محكم فرد أو من ثلاثة محكمين أو أكثر بحسب عدد أطراف النزاع شريطة أن يكون عدد الهيئة وتراً".
وقررت المادة ۱/۱۸ من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي أنه يختار" أطراف النزاع محكماً فرداً أو هيئة من ثلاثة محكمين أو أكثر وذلك وفقا لما يتفقون عليه.
وقد نظمت المادة "١٤" من قواعد غرفة ميلانو للتحكيم احكام تشكيل هيئة التحكيم وعددهم وذلك بنصها على الآتي: تشكل هيئة التحكيم من محكم فرد أو من هيئة مكونة من عدد فردى من الاقتصادية. ٤۔ إذا نص اتفاق التحكيم على تشكيل هيئة من المحكمين دون تحديد عدد هؤلاء المحكمين تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. إذا نص اتفاق التحكيم على عدد زوجي للمحكمين، تتشكل هيئة التحكيم من هذا العدد الزوجى مضافاً إليه محكم آخر . ووفقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى فإن لفظ هيئة التحكيم في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد، أو جميع المحكمين إذا كانوا أكثر من واحد.
المحكمين. تتشكل هيئة التحكيم من محكم فرد في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمين، ويجوز لمجلس التحكيم إحالة النزاع إلى هيئة ثلاثية الأعضاء إذا ما كان ذلك مناسباً بالنظر لصعوبة النزاع أو لقيمتهوبعد أن عرضنا لقواعد تشكيل هيئة التحكيم سواء في إطار التحكيم العادي أو التحكيم الإلكتروني، يتعين أن نعرض لمظاهر التحكيم الإلكتروني في الوضع الحالي، ومدى تطبيق القواعد القانونية المشار إليها سلف بخصوص تشكيل هيئة التحكيم، ونهتدى فى ذلك ببعض التطبيقات في الدول المختلفة.
مظاهر التحكيم الإلكتروني
نظراً للمميزات العديدة التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني، ومع اتجاه التفكير والرغبة في الإستفادة من الإمكانات التي تتيحها شبكة الإنترنت والوسائل الإلكترونية التي يمكن استخدام وسائطها إلى إنجاز إجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم من خلال هذه الشبكة، وقد وجدت تسوية المنازعات عبر الوساطة والتوفيق الإلكتروني والتحكيم الإلكتروني تطبيقات فعلية ومتنوعة لمنازعات التجارة الإلكترونية وذلك من خلال مبادرات خاصة تبنتها بعض التنظيمات الإقتصادية والإقليمية والإتحادات المهنية الفعالة في هذا السجال والتي تهتم بمواكبة التطورالإلكتروني السريع.
وتشمل الأنظمة والمظاهر الخاصة بالتحكيم الإلكتروني ما يلي:نظام التحكيم الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأدبية كان للدور الكبير الذي تمارسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo) إسهامات كبيرة فى تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص بالتجارة الإلكترونية لتنظيم المنازعات الخاصة بالإنترنت لا سيما المتعلقة بأسماء "الدومين)