فإذا كان التحكيم قضاء خاصاً، طبيعته إخراج النزاع من اختصاص المحاكم العادية إلى قضاء التحكيم، وأن المحكم قاضي على نحو ما، فإننا نعتقد أنه وبالإضافة إلى الشروط القانونية والاتفاقية المطلوبة في المحكم لابد وأن يمتلك المحكم المؤهلات والخصائص الواجب توافرها في القاضي كحد أدنى.
ومن ذلك نشير أنه من الأهمية أن يلم المحكم إلماماً كافياً بلغة التحكيم وأن يكون متمتعاً بالخبرة والمعرفة في المعاملات والأعراف التجارية المحلية والدولية وبقوانين التحكيم وممارساتها. وتعتمد سمعة ونجاح العملية التحكيمية على المحكم وقدرته على إدارة العملية التحكيمية بنجاح، حيث تحتاج إدارة التحكيم وعلى وجه خاص التحكيم التجاري الدولي إلى خبرة واسعة ومهارات خاصة ولا يجب أن يكلف أي شخص للقيام بهذه المهمة لا يتمتع بهذه المهارات.
كذلك ينبغي أن يتحلى المحكم بالقدرة على الصبر والمثابرة والمعرفة بموضوع النزاع المعروض. وأن يكون المحكم محايداً ومستقلاً بشكل كلي عند اتخاذ القرارات الإجرائية ... كما يفترض في المحكم أن يكون ذا فهم كافٍ بأحكام القوانين ذات الصلة بموضوع النزاع بما في ذلك قوانين المرافعات والإثبات وقانون التجارة وبطبيعة الحال قانون التحكيم، وفي حالات عدة تبطل أحكام التحكيم عدم التزام المحكم بقواعد الإجراءات في القانون الواجب التطبيق أو بتجاوزه حدود اختصاصه حسب اتفاق التحكيم... كما أنه ينبغي على المحكم أن تكون استخلاصاته قائمة على دراسة دقيقة لا تنتج سبباً للبطلان .