الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / اخلاقيات المحكم الدولى

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    19

التفاصيل طباعة نسخ

اخلاقيات المحكم الدولى

إذا كان المحكم هو " شخص يتمتع بثقة الخصوم" فمقتضى ذلك أن يكون متمتعاً بهذه الثقة ليس فقط في لحظة إختياره وإنما أيضاً في كل مراحل إجراءات التحكيم ..

   ومن جماع هذه القواعد يمكن أن نستخلص الخطوط العريضة لأخلاقيات المحكم وهي في مجموعها تطبيقات لفكرة الشفافية  وتفريعات على صفات المحكم من حيدة وإستقلال و تخصص وحرص وكتمان. يستوى في ذلك المحكم المحايد والمحكم غير المحايد (أى المعين من أحد أطراف التحكيم ).

 القاعدة الأولى : عدم السعى لدى الأطراف لتولى مهمة التحكيم :

    ليس لشخص من الأشخاص أن يسعى بأى صورة من الصورة لتولى مهمة التحكيم في نزاع معين بالذات لما قد يثيره هذا المسعى.

   مع ذلك فلا يوجد ما يمنع المشتغل بمهنة التحكيم من السعى إلى إكتساب ثقة عملاء محتملين .

القاعدة الثانية: عدم قبول مهنة التحكيم إلا بعد التأكد من القدرة المهنية على الإضطلاع باعبائه :

   يلتزم المحكم بألا يقبل مهمة التحكيم إلا بعد التأكد من قدرته المهنية على الإضطلاع باعبائه وهو ما يتمثل بوجه خاص فيما يلي :

(1) التخصص في الموضوع :

    فيتعين أن يكون المحكم محيطاً بالجوانب المختلفة للموضوع المعروض عليه بالقدر الذي يتيح معه له الإعتقاد المشروع فى مقدرته على الإضطلاع بمهامه . فليس التحكيم مجرد إجراءات تتبع أو أحكام تصدر وإنما قضاء بالمعنى الفنى الدقيق للكلمة.

(2) التفرغ لنظر الموضوع :

   يقصد بذلك ألا يقبل المحكم التصدى لموضوع وهو متخم بموضوعات أخرى مما يؤدي به إلى أن يكون سبباً في تأخير الفصل في النزاع بدون مبرر .

    ولا يقصد بالتفرغ في هذا المقام التفرغ الكامل ، وإنما يقصد به التفرغ الذى يسمح للمحكم بالإضطلاع باعبائه بسهولة ويسر . فلا يوجد ما يمنع المحكم من أن يكون محكماً في أكثر من نزاع فى وقت واحد ما دام قادراً على التفرغ بالقدر المناسب لكل نزاع بما يحقق صالح العدالة .

(3) معرفة لغة التحكيم

   لا يفضل أن يقبل المحكم نظر نزاع بلغة لا يكون إلمامه بها إلماماً كافياً . وبديهي أن يكون المعيار في النظر إلى التخصص والتفرغ وإجادة لغـة التحكيم بالقدر الكافى المناسب هو معيار الرجل العاقل .

    وجدير بالذكر ألا ينال من اهلية المحكم للتحكيم تكرار إختياره من قبل محتكم بعينه في عدد من قضايا التحكيم ، حيث نؤيد القول بأن هذا الإختيار المتكرر غير مؤثر مالم يشعر المحكم أو يستشعر أن من شأن هذا الأمر أن يحد من إستقلاله إزاء هذا الطرف .

  القاعدة الثالثة : الإفصاح عما قد يكون من شأنه التأثير على حيدته :

   يلتزم المحكم فور عرض مهمة التحكيم عليه ، بأن يفصح إفصاحاً كاملاً ليس فيه ولا غموض عن أى أمر من شأنه أن يؤثر لدى قبوله مهمة التحكيم وحتى تمام الإنتهاء منه.

 (1) زمان العلاقة أو المصلحة او الفائدة : ينصب الإلتزام بالإفصاح على ما هو سابق على قبول المحكم لمهمة التحكيم وما هو لاحق عليها على النحو الآتى :

   أ) السابق على قبول المهمه : يفترض أن تكون العلاقة او المصلحة أو الفائدة مهمة بالنظر إلى النشاط المهني للمحكم مع ذلك فلا يمكن إنكار إلتزام المحكم بالإفصاح عن أى " امور " على أن يترك للمحتكمين تقدير مدى  أهميتها .

وجدير بالذكر أن ما يلتزم المحكم بالإفصاح عنه ينسحب إلى توافر العلاقة أو المصلحة أو الفائدة، فضلاً عن طبيعتها ومدتها ويكتفى بتعلـق مــا تـقـدم بأحــد الأطراف  وإنما تنصرف إلى الشهود المحتملين في النزاع أو حتى محكم آخر مختار.

 (2) نطاق الإلتزام بالإلتزام : يمتد نطاق هذا الإلتزام ليشمل ما يعلم به المحكم وما يستطيع أن يعلمه، والمرجع فى تحديد هذه الإستطاعة .

القاعدة الخامسة : عدم تجاوز الحدود المحددة له طبقاً لإتفاق التحكيم بالزيادة أو النقصان:   

    يلتزم المحكم بألا يتجاوز الحدود الإتفاقية المخولة له من الأطراف بالزيادة أو النقصان بما في ذلك إحترام القانون واجب التطبيق فضلاً عن القواعد الإجرائية المتفق عليها .

القاعدة الرابعة : إدارة التحكيم بعدل ونزاهة وحسن معاملة :

   مقتضى هذه القاعدة أن يتوخى المحكم فى عمله الحيـده و الإستقلال ، وهما مصطلحان مختلفان و غير متطابقين أو مترادفين ، على النحو الآتى :

   الإستقلال : يقصد به ألا يكون المحكم تابعاً في عمله لغيره وضميره وقناعته، ويتتفى الإستقلال إذا ما ربطت المحكم بأحد الأطراف أو بأحد أقربائهم علاقـة مــن أي نوع وينصرف الحظر إلى الشهود المحوريين المحتمل سماعهم .

ويتفرع عن قاعدتى العدل و النزاهة عدة أمور بيانها كالتالي :

(1) عدم إدارة التحكيم بما يترتب عليه وصول تكلفته إلى مستوى غير متناس مع المصالح المالية المتنازع عليها .

   ويندرج تحت ذلك إلتزام المحكم بالإستمرار في نظر التحكيم لدى إمتناع أحد المحتكمين عن حضور الجلسات بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً و يتفرع هذا كله عن التزامه بحسم النزاع فى أقرب فرصة متاحه .

   عدم الإنسحاب من التحكيم فى توقيت غير مناسب ، قد تلحق معـه بالمحتكمين أضرار أو كان الإنسحاب تتأذى معه العدالة أو تكبدهم نفقات غير مبررة و ينطبق هذا الحظر أيضاً ولو طلب منه الإنسحاب بالفعل وكان الطلب غير مناسب على التفصيل السابق بشرط أن يكون المحكم واثقاً - بطبيعة الحال - من قدرته على الحكم بحيدة و إستقلال .

  القاعدة الخامسة : الإمتناع عن الإتصال بأى من الأطراف على حده :

   يلتزم المحكم بألا يتصل بأى من الأطراف على حده حيث يتعارض ذلك مع مبدأ الشفافية واجب الإتباع ، ولا يدخل في ذلك رد المحكم على إستفسارات الأطراف فيما يتعلق باستعداده لقبول التحكيم ومدى تفرغه ، على العكس يحظر عليه مناقشة عناصر الموضوع .

القاعدة السادسة : حظر الإستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم:

   يحظر على المحكم أن يستفيد من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيق أى مغنم لنفسه أو للغير.

  القاعدة السابعة : عدم التنازل عن إختصاصه بحسم النزاع إلى أى شخص آخر :

   ويترتب على ذلك أن يلتزم المحكم فى حالة إتفاق الخصوم عـلى حــل معين للنزاع أن يشير فى الحكم إلى أنه قائم على هذه التسوية الإتفاقية .

    ولا يعد تنازلاً عن الإختصاص بالحكم طلب المحكم لرأى " خبير " قانوني في مسألة يجهلها أو لا يعلمها علم اليقين متعلق بالقانون واجب التطبيق  على النزاع .

سرية المداولات والأحكام :

   يلتزم المحكم بالحفاظ على سرية المداولات والأحكام ومقتضى ذلك ألا يفصح المحكم عن معلومات من شأنها النيل أو المساعدة على النيل من الحكم بأى صورة أو حتى المشاركة فى أى إجراءات تحكيم لاحقة في شأن نفس الموضوع مالم يكن القانون يلزمه بذلك .

القاعدة التاسعة : النأى بنفسه عن التأثر بالضغوط الخارجية والإشاعات والخوف من الإنتقاد أو الحرص على درء شبهة تحقيق مصالح شخصية على حساب العدالة :

    فيلتزم المحكم بأن ينأى بنفسه عن التأثر باية ضغوط خارجية أو الإشاعات أو الخزوف من الإنتقاد أو الحرص على درء شبهة تحقيق مصالح شخصية على حساب العدالة .

    صفوة القول أن إتباع المحكمين لهذه القواعد التسعة من شأنه أن يجعل التحكيم ساحة من ساحات العدل تفوق فى ضماناتها وممارساتها إن لم تقف هي إن لم يفق ما درج عليه العمل فى محاكم الدولة، وبديهي أن يكون صمام الأمن والأمان في عملية التحكيم في طلب الرد .