الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / الغير ودوره في خصومة التحكيم / شروط التعيين

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2022-04-21
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    193
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

أيضا نص قانون التحكيم الجديد على أن المحكمين يجـب إختيـارهـم مـن ذوى الكفاءات والتخصصات النادرة ، فبالنسبة للكفاءات فقد نص قانون التحكيم الجديد على أنه يشترط الحصول على الشهادة الجامعيـة لكـل مـحـكـم وذلك كشرط أدنى ، ولكنـه عـاد مـرة أخرى ونص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من أكثر مـن فـرد فيكتفى بتوفير شرط الحصول على الشهادة الجامعية في رئيس الهيئة فقط ، وبالتالي فقد تأتى هيئة التحكيم غير

مؤهلة بدرجة كافية لفهم النزاع ، وبالتالي إصدار الحكم النهائي القابل للنفاذ.

ولذلك فإنـه قـد يكـون مـن الأنسب أن تتوافر المؤهلات لدى جميع أعضاء هيئة التحكيم وفي جميع المهن والتخصصات حتى يكون هناك اطمئنان لدى المحكمين ، وهذا الإطمئنان هو الذي يؤدي إلى الثقة في التحكيم ، وفي من يباشر هذه المهنة ويمارسها .

ومن الملاحظ أنه على الرغم من أن قانون التحكيم الجديد يعتبر التحكيم ، ما هو إلا عبارة عن إرادة الأطراف ، إلا أنه تراجع في بعض الحالات عن منح هذه السلطة المطلقة لإرادة الأطراف والأمثلة على ذلك كثيرة منها :

1- إعطاء المحكمة المختصة الحق في اختيار وتعين المحكم الفرد ، هذا بالرغم من أن الأطراف يستطيعون القيام بهذا العمل الذي هو يعتبر من الأعمال الأساسية للإرادة المطلقة التي يستطيع الأطراف ممارستها إذا رغبوا فيما بينهم إحالة التحكيم لمحكم فرد .

2 – أيضا قد تتدخل المحكمة في اختيار المحكم الذي قد يقوم الأطراف باختياره وذلك لأن قانون التحكيم الجديد قد منحها عدم الإكتفاء فقط بالشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين بل ، أيضا إضافة الشروط التي يتطلبها وينص عليها هذا النظام.

 ولذلك فإن عدم الإكتفاء بالشروط التي نص عليها الأطراف في اتفاق التحكيم قد يحرمهم من الإرادة الكاملة في إختيار المحكمين ، وذلك لأن المحكمة قد ترى إضافة الشروط المذكورة في النظام ، هذا مع العلم أن قرار المحكمة المختصة بتعين االمحكمين في بعض الحالات يكون غير قابل للطعن عليه استقلالا باي طريق من طرق الطعن .

3- أيضا أعطى المشرع في قانون التحكيم الجديد بعض الإختصاصات للمحكمة المختصة منهـا تجـاوز هيئة التحكيم في حدود سلطاتها ، أيضا اللجوء إلى المحكمة المختصة في عزل المحكـم الذي تعـزر عليه أداء مهمته لأي سبب أو يباشر مهمته أو انقطع عن أدائها .

إلا أن هذه الإختصاصات كان من الممكن تركها لهيئة التحكيم التي قام الأطراف بتكليفها بنظر النزاع وإصدار القرارات  اللازمة بشأنه ، حيث أن ترك هذه الإخصاصات لهيئة التحكيم يعني تركها لإرادة الأطراف بصورة غير مباشرة لأنهم هم الذين قاموا باختيار هيئة التحكيم وتكليفها بالمهمة التحكيمية ، وأن هذه المهمة شاملة الإجراءات وكل ماله علاقة بها وهذا يتناسب مع مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم.