الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / الصلح والتحكيم في المواد المدنية والتجارية / الشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    195
  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكم يقوم بمهمة القضاء رغم أنه قضاء خاص ، فيجب أن لا تعطى مينا المحكم إلى أي شخص .

على أنه يلاحظ أن عدم توافر أي شرط من الشروط اللازم توافرها في المحكم يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم ، فهيئة التحكيم ليست طرفا  في اتفاق التحكيم وسلامة تكوينها ليس شرطاً لصحة هذا الاتفاق.

ومن ناحية أخرى فإنه إذا توافرت هذه الشروط فإن للمحكم تولي مهمته دون أن يلتزم بحلف اليمين قبل مباشرة التحكيم.

إن المبدأ هو حرية أطراف النزاع في اختيار المحكم أو المحكمين وفي حالة عدم

التوصل إلى اتفاق على التعيين من قبل الطرفين يمكن لجهة أو شخص ما القيام بهذه

المهمة. 

 و هناك نوعان من الشروط يتعين توافرهما في المحكم هما الشروط العامة وتتمثل في الأهلية والجنسية ، والشروط الخاصة وهي الخبرة والكفاءة والاستقلال .