الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / لايلزم أن يكون المحكم رجل قانون او ذا كفاءة فنية أو مهنية

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

                       
 لا يلزم أن يكون المحكم رجل قانون أو ذا كفاءة فنية أو مهنية :-
رغم أن التحكيم عمل قضائي، فإنه لا يشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون، فالمهم أن يحوز ثقة من اختاره أو ثقة الطرفين. على أن من الأوفق - إذا تشكلت الهيئة من محكم واحد. أن يكون من رجال القانون، وإن تشكلت من أكثر من واحد أن يكون أحد المحكمين على الأقل رجل قانون. إذ بهذا تنضبط إجراءات التحكيم، ويصدر الحكم مراعيا الضمانات الأساسية في التقاضي ومحترم الضوابط التي تلتزم هيئة التحكيم باحترامها.
ومن ناحية أخرى، فإنه لا يلزم أن يكون المحكم ذا تخصص فني أو مهني يناسب القضية التي يفصل فيه (. ذلك أن المحكم لا يفصل في النزاع باعتباره خبيرا بل باعتباره قاضيا اختاره الأطراف على أن من الأوفق إذا كان التحكيم ينصب على نزاع ذي طبيعة هندسية معينة أن يكون أحد أعضاء هيئة التحكيم مهندسا متخصصا فيما نشأ بشأنه النزاع. حقيقة أن المحكم يستطيع دائما أن يستعين بأهل الخبرة، ولكن وجود مهندس متخصص يجعله أقل انسياقاً إلى رأي الخبير، واقدر على تقدير هذا الرأي. كما انه يكون أكثر فهما لما يُدَّعَى به أطراف النزاع من حجج فنية وما يقدمونه من مستندات.
120