لا تقبل المحكمة طلب تعيين محكم، سواء كان محكم أحد الطرفين أو المحكم رئيس الهيئة إلا بتوافر الشروط التالية: 1- إن يوجد اتفاق على التحكيم غير ظاهر البطلان بين الطرفين فإذا ظهر للمحكمة أنه لا يوجد اتفاق بينهما على التحكيم أو أن هذا الاتفاق قد سقط لانقضاء الميعاد الذي ينتج أثره فيه، أو كان هذا الاتفاق ظاهر البطلان، فإن المحكمة لا تقبل طلب تعيين المحكم.
لا تقبل المحكمة طلب تعيين محكم، سواء كان محكم أحد الطرفين أو المحكم رئيس الهيئة إلا بتوافر الشروط التالية.
وهذا الشرط تنص عليه صراحة المادة ١٤٤٤ من قانون المرافعات الفرنسي بالنسبة للتحكيم الداخلي، وليس له مقابل في قانون التحكيم المصري ولكن يجب إعماله دون نص. ذلك أنه ليس من المعقول أن يفرض على المحكمة تعيين محكم في تحكيم دون أن يوجد في الظاهر اتفاق تحكيم كأن يكون الاتفاق أساس الطلب ليس اتفاقا على التحكيم، وإنما اتفاق على اختیار خبير فني لوضع تقرير فني أو على اختيار موفق لتسوية النزاع وديا، أو حيث يكون اتفاق التحكيم ظاهر البطلان، إذ لا جدوى عندئذ من تعيين المحكم.
2- إن يكون المدعى والمدعى عليه طرفين في اتفاق التحكيم.
3- ألا يكون الأطراف قد اتفقوا علي اختيار وسيلة أخرى لاختيار المحكمين. وتطبيقا لهذا قضى بأنه إذا كان الطرفان قد اتفقا على إخضاع التحكيم لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وإجراءاته، فإن الطلب المقدم إلى محكمة أول درجة وفقا للمادة ۱۷ تحكيم بتعيين المحكم يكون غير مقبول، إذ إن قواعد وإجراءات مركز القاهرة الإقليمي تكون هي الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم بما في ذلك كيفية اختيار المحكمين وفقا لنص المادة السادسة من قانون التحكيم ويكون مركز التحكيم المذكور الجهة التي رخص الطرفان لها باختيار المحكمين في حالة عدم اتفاق الطرفين على الاختيار وفقا للمادتين ٦و٧ من قواعد المركز.
4- أن يكون النزاع محل التحكيم قد نشأ بالفعل.
ه- أن تتوافر إحدى الحالات التي تنص عليها المادة ١/١٧ و ٢ من قانون التحكيم، والتي يجيز فيها القانون رفع دعوى تعيين محكم. ذلك أن هذه الدعوى دعوى منشئة لا تقبل في غير الحالات التي ينص عليها القانون.
٦- أن يكون ميعاد الثلاثين يوما التي تنص المادة ۱۷ تحكيم ويكفي أن ينقضي الميعاد قبل الحكم في الطلب. على أنه إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضائه، فإن المحكمة تلزم المدعى رغم أجابته لطلبه – بالمصاريف المحكم.