المحكم هو شخص يتمتع بثقة الخصوم أولوه عناية الفصل في خصومة بينهم، وهو لا يعدو أن يكون قاضياً وقع عليه اختيار الطرفين المتنازعين للفصل في نزاع محدد بينهم بدلاً من قاضي الدولة الرسمي، فالمحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما شخص يتمتع بثقة الخصوم ويفصل فيما شجر بينهم . بحكم يتمتع بحجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره. لذلك أول ما يجب أن يتوافر في المحكم أن يحوز ثقة الأطراف، وأن يكون كامل الأهلية.
على أنه لا يشترط في المحكم أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، فيكفي أن يكون من ذوي الخبرة ممن حاز ثقة الأطراف، كما لا يشترط أن يكون رجل قانون أو أن يكون أحد المحكمين على الأقل رجل قانون، كما لا يشترط أن يكون مواطناً.
ولم يشترط نظام التحكيم السعودي ولا لائحته التنفيذية أن يكون المحكم رجلاً، وإن كان العمل يجري على اشتراط الذكورة في المحكم، كما في
القاضي. ويذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في القاضي والمحكم .
ولم يوضح أي من القوانين السعودية أو المصرية أو الكويتية مدى جواز أن يكون المحكم شخصاً اعتباریاً. ويمكن القول أن اشتراط القوانين الثلاثة في المحكم كمال الأهلية وألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً