هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في المحكم، سواء أكان سيتم اختياره من قبل الأطراف أم من قبل المحكمة المختصة بتعيينه، وسواء أكان التحكيم طبقاً للقانون، أم طبقاً لقواعد العدالة والأنصاف، بحيث إذا انطبقت عليه هذه الشروط جاز تعيينه محكم.
الفقرة الأولى من نص المادة (16) من قانون التحكيم المصري، الشروط الواجب توافرها في من تعهد إليه مهمة التحكيم، إذ نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رد إليه اعتباره .
ونصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، على أنه: "لا يجوز أن يكون محكماً من كانت له مصلحة في النزاع أو من حكم عليه بحد أو تعزير جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديب أو بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه إعتباره".
ويتضح من خلال استقراء هذه النصوص معالم الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتولى مهمة التحكيم، وهي شروط إن لم تتوفر فإن حكمه يكون معرضاً للإبطال، ويمكن القول بأن الشروط التي اشترطها المشرع المصري في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون التحكيم، تتقارب مع الشروط التي اشترطتها التشريعات الوطنية التي سبق ذكرها.