الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الشروط الخاصة المتروكة لتقدير الأطراف

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

هناك عدد من الشروط التي، ترك أمر تقديرها، وتطلب توافرها في شخص من يتولى مهمة التحكيم، لإرادة الأطراف، وفقاً لأحكام كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني،وقانون المرافعات الكويتي، وقانون أصول المحاكمات اللبناني، وأيضاً قانون المرافعات الفرنسي - بينما أوجب النظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية توافر هذه الشروط في شخص من يتولى مهمة التحكيم، وهذه الشروط هي:

أولاً: ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديب أو بالفصل من وظيفة عامة