هناك عدد من الشروط التي، ترك أمر تقديرها، وتطلب توافرها في شخص من يتولى مهمة التحكيم، لإرادة الأطراف، وفقاً لأحكام كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني،وقانون المرافعات الكويتي، وقانون أصول المحاكمات اللبناني، وأيضاً قانون المرافعات الفرنسي - بينما أوجب النظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية توافر هذه الشروط في شخص من يتولى مهمة التحكيم، وهذه الشروط هي:
أولاً: ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديب أو بالفصل من وظيفة عامة