الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / الشروط العامة الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في المحكم، سواء أكان سيتم اختياره من قبل الأطراف أم من قبل المحكمة المختصة بتعيينه، وسواء أكان التحكيم طبقاً للقانون، أم طبقاً لقواعد العدالة والأنصاف، بحيث إذا انطبقت عليه هذه الشروط جاز تعيينه محكم.

وقد أوضحت ـ وبشكل صريح ـ الفقرة الأولى مـن نـص المادة (16) مـن قـانـون التحكيم المصري، الشروط الواجب توافرهـا في مـن تعهـد إليـه مهمـة التحكيم، إذ نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليـه أو محرومـاً مـن حقوقه المدنيـة بسبب الحكـم عليـه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب - إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره".

 ونصت المادة (15/أ) من قانون التحكيم الأردني، على أنه: "لا يجوز أن يكون المحكم قاصـراً أو محجـوراً عليـه أو محرومـاً مـن حقوقه المدنية بسبب الحكـم عليـه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ولو رد إليه إعتباره".

والمادة (1/174) مـن قـانون المرافعات الكـويتي تنص، على أنه: "لا يجـوز أن يكون المحكـم قاصراً أو محجوراً عليـه أو محرومـاً مـن حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه إعتباره".

وتنص المادة (768) مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني، علـى أنه: " لا يجوز أن يكون المحكـم قـاصـراً أو محجـوزاً عليـه أو محرومـاً مـن حقوقـه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له إعتباره".

ونصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، على أنه: "لا يجوز أن يكون محكمـا مـن كانت له مصلحة في النزاع أو مـن حـكـم عليـه بحـد أو تعزير في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديب أو بالفصل من وظيفة عامة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن رد إليه إعتباره".

ويتضح من خلال استقراء هذه النصوص معالم الشروط التي يجب أن تتوافر في من يتولي مهمة التحكيم، وهي شروط إن لم تتوافر فإن حكمه يكون معرضاً للإبطال، ويمكن القول بإن الشروط التي اشترطها المشرع المصري في الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون التحكيم، تتقارب مع الشروط التي اشترطتها التشريعات الوطنية التي سبق ذكرها .