الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / قضاء التحكيم / الشروط الواجب توافرها في المحكم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    643

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في المحكم

    المحكم يقوم بعمل القاضى فى خصومة التحكيم إلا أنه لا تكون له صفته؛ فلا يشترط فيه شروط تعيين القضاة في مناصبهم، ولا يحلف اليمين المقررة في قانون السلطة القضائية.

     كما أن المحكم لا يخضع لنظام المخاصمة الذى يخضع له القضاة. وعند مطالبة المحكم بتعويض ترفع دعوى المسئولية حسب القواعد العامة. كما أن المحكم لا يعد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة. إذا توافرت شروطها لأنها ليس قاضياً. ولا تسأل الحكومة عن خطئه.

     لا يصح تحكيم قاصر أو محجور عليه لأي سبب. ولم يتطلب المشرع المصرى درجة معينة من الثقافة يجب توافرها في المحكم، أو خبرة معينة في مجال المنازعة المطروحة عليه، كما أن هذه القوانين لم تشترط في المحكم أن يكون من رجال القانون، أو أن يكون من طائفة أو مهنة معينة.

    كما أن الفقه مختلف حول جواز تحكيم من يجهل القراءة والكتابة، فهناك من لا يشترط ذلك في المحكم، وآخرين يشترطون ذلك على أساس أنه يطلع على المستندات ويكتب حكمه ويوقعه، ويرون أن عدم النص على ذلك يرجع لكونه شرط بديهي.

   ولا يشترط القانون المصرى فى المحكم أن يكون من جنسية معينة وبالتالي يجوز تحكيم الأجنبى، ما لم يتفق على غير ذلك؛ أو ينص على غير ذلك. ولا يشترط أن يكون المحكم على درجة معينة من الخبرة، فأهم شئ هو الثقة التي يقدر الخصوم وضعها في شخص أى محكم يريدونه.

    وبالنسبة لجواز أن تكون المرأة محكمة فقانون التحكيم المصرى لم يرد به نص يمنع من اختيار المرأة كمحكم. وفى الشريعة الإسلامية يوجد خلاف في جواز تحكيم المرأة والرأى عند الأحناف هو جواز تحكيمها فيما تجوز لهـا فيــه الشهادة في غير الحدود والقصاص والإجماع فى مصر منعقد على جواز تحكيم المرأة.

    ويجوز تحكيم القضاة في القانون فى المصرى تنص فالمادة ٢/٦٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ تنص على أنه:

     "لا يجوز للقاضى بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، أو كـــان أحد أطراف النزاع هى الدولة أو احدى الهيئات العامة ويسرى هذا الحظر أيضاً على أعضاء النيابة العامة وفقاً للمادة ۱۲۹ من قانون السلطة القضائية.

    ويجب أن يكون عدد المحكمين وترياً وإلا كان التحكيم باطلاً. وعلى ذلك تنص المادة ٢/١٥ من قانون التحكيم.

فقد يكون واحداً أو متعدد بشرط أن يكون العدد وتراً.