الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة 

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    572

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة 

هيئة التحكيم المكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، ام مشارطة - تحل محل القاضي العام في الدولة ، في الفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إلا أنها لاتكون لها صفته :

   تطلبت الأنظمة القانونية الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها واتجاهاتها - شروطا يجب توافرها فيمن يؤدة مهمة التحكيم ، نظرا للطبيعة القضائية للمهمة التي تضطلع بها هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وحتى لا يترك أمر ممارسة القضاء - حتى ولو كان قضاء خاصا – لأى شخص .

ويجب توافر هذه الشروط سواء كانت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - من اختيار الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أم كانت قد عينت من قبل القضاء العام في الدولة . وتفترض هذه الشروط أن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم يلزم في أعضائها أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين . فإذا ورد في الإتفاق علــى التحكيم تحديدا لهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، أو تحديدا لأحد مراكز التحكيم المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، فإن ذلك ينصرف إلى تولى هذه الهيئة ، أو مركز التحكيم تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكم - شرطا كان أم مشارطة . وقد عالجت المادة ( ١٤٥١ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية هذا الفرض ، وتتشابه في أحكامها مع نصوص قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فــي المــواد المدنيـــة و التجارية المنظمة لكيفية تشكيل هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة .

   ولم تتضمن مجموعة المرافعات الفرنسية السابقة - والصادرة سنة ١٨٠٦ نصا قانونيا وضعيا يبين الشروط الواجب توافرهــا فــي أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم شارطة - وظل هذا الوضع كما هو حتى صدور مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، حيث تنص المادة ( ١/١٤٥١ ) منها على أنه :

  " مهمة التحكيم لا يعهد بها إلا إلى شخص طبيعي يتمتع بالأهلية الكاملة التي تتيح له مباشرة كافة حقوقه المدنية " .

كما لم تشر مجموعة المرافعات المصرية المختلطة ، والأهلية إلى تلك الشروط ، ولكن المشرع الوضعى المصرى تدارك هذا الأمر في مجموعات المرافعات المدنية ، والتجارية التي صدرت بعد ذلك .

   وتنص المادة ( ١/١٦) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية تنص على أنـــه " لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه ، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره " . 

وتنص ( ۲/۱٥) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية على أنه : 

   " إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا " ، وهو نفس ماتنص عليه المادة ( ١٤٥٣ ) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية .

    وفيما عدا شرطي الأهلية ، ووترية عدد أعضاء هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - فإنه لم يرد في النصوص القانونية الوضعية المنظمة للتحكيم - سواء في فرنسا ، أو في مصر - أى شرط آخر ، وهو ماترك مجالا لفقه القانون الوضعي ، وأحكام القضاء المقارن مجالا لاستكمال هذه الشروط ، من خلال ما أثبته الواقع العملى ، مع مراعاة الطبيعة القضائية لمهمة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم – شرطا كـــان ، أم مشارطة - مما أوجد إختلافا كبيرا حول من يصح تعيينه عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ومن لا يصح . وإن كانت النصوص القانونية الوضعية المنظمة للتحكيم في كل من فرنسا ، ومصر لم تربط بين نظام التحكيم ، ونظام القضاء العـام فـــي الدولة ، في خصوص هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - والشروط الواجب توافرها في أعضائها ، فلا يجب أن يتوافر فيهم ما يجب أن يتوافر في القضاة المعينين من قبل الدولة . فلم يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي في القانون ، أو الشريعة الإسلامية الغراء ، كما يتطلب فيمن يعين في وظيفة القضاء العام في الدولة . 

   وتدور الشروط العامة التى يتعين توافرها فى وظائف القضاء العام في الدولة حول مجموعة من الصفات الواجب توافرها فيمن يعين قاضيا عاما من قضاة الدولة - وأيا كانت الدرجة التي يشغلها في السلك القضائي وهذه الشروط هي :

الشرط الأول:

    الجنسية المصرية .

الشرط الثاني :

كمال الأهلية المدنية.

الشرط الثالث :

ضرورة بلوغ سنا معينة :

وتختلف هذه السن حسب الدرجة التي يعين بها القاضي العام فـــي الدولة ..

والشرط الرابع : 

إجازة الحقوق.

أما الشروط الخاصة - والتي تتعلق بشغل درجات القضاء العام في الدولة والشروط الواجب توافرها في كل درجة منها - فنجد من بينها : الخبرة القانونية ، والتي تلعب دورا في شغل وظائف القضاء العام في الدولة ، فـــلا يعين في هذه الوظائف سوى من سبق له الإشتغال بالأعمال القانونية ، مــن أجل أن يكتسب خبرة ، ودراية في فهم قواعد القانون الوضعي . ولذا ، فإنه لايعين قاضيا عاما من قضاة الدولة إلا من سبق له العمل بالنيابة العامة ، أو هيئة قضايا الدولة .

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فئات أخرى - كالمحامين ، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق، وهيئات تدريس القانون بالجامعات المصرية - يمكنهم شغل وظائف القضاء العام في الدولة . وعندئذ ، يشترط بالنسبة لهم بالإضافة إلى الشروط العامة التي يتعين توافرها فى وظائف القضاء العام في الدولة شروطا خاصة تختلف بحسب الدرجة المراد شغلها ، وبحسب ما إذا كان من المحامين ، أو من أعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق في مصر. 

   وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقاضي العام في الدولة ، فإن هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإن كانت تحل محل القاضي العام في الدولة ، في الفصل فــــي النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، إلا أنها لاتكون لها صفته . ومن ثم لا تخضع لشروط تعيين القاضى العام فى الدولة ، ولا تحلف اليمين المقرر في قانون السلطة القضائية المصرى - مالم يتفق الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم "، وهيئة التحكيم المكلفة الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم على وجوب حلفها أمامهم قبل أن تباشر مهمتها والتي عهدوا بها إليها - والتي يتعين على القاضي العام في الدولة أن يحلفها ، لمباشرة مهمته ، لأن حلفها يكون مقصورا على من يلى القضاء من موظفي الدولة .

فالأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " لا يتفقوا على التحكيم إلا للفصل في منازعاتهم في جو عائلى ، أو خاص ، لا يسوده مايسود جو المحاكم من رسميات ، ومظاهر ، وشكليات ، قد تؤثر على العلاقات العائلية والودية القائمة بينهم . وكثيرا ما يكون أساس نظام التحكيم ، والغرض الرئيسى منه ، هو وضع النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان أم مشارطة – في يد شخص أمين ، يكون حريصا على تلك العلاقات كرب الأسرة ، أو صديق حميم للأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، أو محام يحترمه الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق علـــى التحكيم " . 

وتطبيقا لذلك ، فقد قضى بأنه : " يصح أن يعين محامي أحد الخصوم محكما بشرط أن يكون الخصم الآخر على علم بذلك وقت التوقيع على المشارطة التي تتضمن اختياره " . 

كما قضى كذلك : " بجواز رد المحكم الذى تناول الطعام مع أحد طرفي الخصومة ، وعلى نفقته ، أو الذي على ود شديد مع أحد الخصوم ، أو الذي كتب استشارة في موضوع النزاع قبل عرضه عليه ، أو الذي كتب هذه الإستشارة فى الفترة بين الإتفاق على التحكيم، وبين اختياره ، أو الذي فى خصومة ، وعداء مع أحد الخصوم ، أو الذي كان - ومازال - دائنا لأحد الخصوم ، أو الذي أصبح مدينا له " .