أن تدخل الإرادة الفردية للأطراف في اختيار المحكمين تثير التساؤل حول حيادية المحكمين واستقلالهم، خاصة بالنسبة للمسألة الشائعة التي يتم منها اختيار كل طرف من الطرفين محكماً، وهو ما حدا بالبعض إلى اعتبار المحكم الذي اختاره كل طرف يمثل هذا الطرف، ولأن نجاح المحكم في أداء مهمته يتوقف على فصله بين كونه مختاراً من قبل أحد الطرفين وبين حيادته واستقلاله عن الطرف الذي اختاره، فصفته كمحكم توجب عليه الحذر والحرص على الفصل بين الطرفين حتى لا يتحول من محكم إلى محامٍ عن أحد الطرفين، لذا فإن عدم حياد المحكم أو استقلاله يمكن أن يفتح الباب لإمكانية رد هذا المحكم.
وعلى وجه التخصيص فيما يتعلق بعقود الاستثمار المبرمة بين المستثمرين الأجانب والدولة المضيفة لهم كقاعدة عامة، لا تتطلب هذه العقود عند الفصل في النزاعات أية صفات معينة في المحكمين، إلا أن بعض هذه العقود تتطلب توافر بعض الشروط ومثالها شرط الجنسية المغايرة، شرط انتفاء وجود المصلحة في النزاع وشرط الكفاءة.