1- يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، ويبدو أن القانون اللبناني، قد تأثر في هذا الخصوص بالتشريعات الأجنبية التي اشترطت مثل هذا الشرط .
إذ تقتصر مهمته فقط على تنظيم التحكيم. والشخص المعنوي الذي يصح أن يعهد إليه بتنظيم التحكيم يمكن أن يكون جمعية أو مركزاً أو مجلساً للتحكيم .
2- ويحق للخصوم الاتفاق على أن يكون المحكم متمتعاً بثقافة قانونية من درجة معينة.
3- ويحق للخصوم الاتفاق على أن يكون المحكم أو المحكمين من جنسية معينة.
4- ويحق للخصوم تحديد اللغة التي يجب أن يتقنها المحكمون. ويمكن أن تكون هذه اللغة واحدة، كذا يمكن أن تتعدد مثل هذه اللغات بحيث تناسب مقتضى الحال.
وفي ظل القانون اللبناني، يمكن أن يكون المحكم رجلاً أو امرأة، كذا يمكن أن يكون المحكم مسلماً، أو مسيحياً. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يكون هذا المحكم منتمياً لأية طائفة من الطوائف العديدة الموجودة في لبنان.