الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / الشروط الواجب توافرها في شخص الحكم 

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

الشروط الواجب توافرها في شخص الحكم 

«لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أي محروماً من حقوقه المدنية». 

1- «من حرم من حقوق المدنية لارتكابه جرماً جنائياً أو إفلاسه وتعليل هذا الحرمان أن هؤلاء ممنوعين أصلاً من التصرف بشؤونهم وحقوقهم الخاصة وتقع تصرفاتهم باطلة من باب أولی أن تكون تصرفاتهم بحقوق الغير باطلة. 

2- «لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى حكمة إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد. وهذه القاعدة من النظام العام لأن الخصم إذا كان يملك تفويض أمره لخصمه.

3- «من تكون له مصلحة في النزاع لا يجوز تعيينه محكماً»

4- «لا يجوز للدائن أو الكفيل أن يكون محكماً في الخصومة بين المدين والغير وذلك لأن للدائن أو الكفيل مصلحة في تأييد مركز التعدين »

5- «لا يجوز للضامن أن يكون حكماً في الخصومة بين المضمون والغير إذا تعلق النزاع بموضوع الضمان».

6- «لا يجوز أن يكون المدين محكماً في الخصومة بين الدائن والغير حتى لا يحابيه أو يقسو عليه بحسب طبيعة العلاقات القائمة بينهم .

7- «لا يجوز للمهندس الذي أشرف عني عملية أو قام بتهيئتها للتنفيذ أن يكون حكماً في الخصومة بين رب العمل والمقاول السني نفذ هذه العملية لأن المفروض أن المهندس، قد أشرف على عسل المقاول».

هذه هي الأوصاف السلبية التي يجب أن تنتفي في المحكم المعنى. ومن هذا المنطلق، فكلمة «الحكم تنصرف إلى الرجل أو المرأة، إذ ليس ما يمنع من أيكون المحكم امرأة، اللهم إلا في التحكيم الشرعي لبحث حالة التفريق بين الزوجين حيث يتوجب أن يكون الحكم أو المحكم رجلاً. ويجوز أن يكون المحكم، خبيراً أو غير ذی خبرة في النزاع المطروح .

«يحق للإدارة الموافقة على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة في القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة ينتبه رئیس مجلس الدولة أو قاض يسميه وزير العدل وعضوية مندوب عن كل من الإدارة والمتعهد بقرار من الوزير يحدد فيه موضوع الخلاف وتعويضات اللجنة ضمن حدود الأحكام القانونية النافذة. 

وعندما يراد أن يعين القاضي محكماً، فمن اللازم الحصول على الموافقة اللازمة من مجلس القضاء الأعلى؛ أو بعبارة أخرى القاضي الذي يعين من قبل وزير العدل أو يعينه أحد الخصوم سواء في التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو غيرها لابد له قبل القيام بمهمته من موافقة مجلس القضاء الأعلى.

والهدف من النص السابق، كما قرر البعض هو حماية سمعة القضاة، حيث لا يجوز إطلاق العنان لهم، بحيث يتركون وظيفتهم القضائية ويصبحون محكمين حرصاً على تحقيق عائد مادی معین.

كما أن النص المتقدم حرص على حماية المصالح العائلية عندما اشترط توافر درجة قرابة معينة بين القاضي المحكم والخصوم: أو بعبارة أخرى «ويبدو من هذا النص أن المشرع هدف من عدم إطلاق حرية تعيين القضاة محكمين ضنا منه بالمساس بمهمة القضاء.

وتذهب بعض التشريعات إلى استلزام صفات خاصة في المحكم المعنى، بحيث لا يكفي انتفاء الصفات السلبية المتقدمة في حتى يكون محكماً، حيث يلزم في بعض الأحيان أن يكون مستشار لدى هيئة قضائية معينة، أو بعبارة أخرى وهذا يعني أن الأصيل همه أن أي شخص يسوغ له أن يكون محكماً طالما انتفت عنه علت القصر والحجر والحرمان من الحقوق المدنية وطالما كان عدد المحكمين وتراً.

 وتجدر الإشارة إلى أن توافر أية صفة محظورة في المحكم تؤدي إلى إبطال الحكم، كذا فإن عدم توافر صفة مطلوبة إنما تؤدي إلى النتيجة المتقدمة ذاتها دون مراء. حيث يجوز إبطال المحاكمة والحكم أيضاً ولكن بعد صدور الحكم يمكن التنازل عن البطان صراحة أو ضمناً عن طريق التنفيذ الاختيارى للحكم أو بعبارة أخرى «أن مجمل القواعد بخصوص من يجوز تحكيمه ومن لا يجوز هي قواعد قانونية .