الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / شروط التعيين / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / مخالفة القانون الإجرائي الواجب التطبيق ( مخالفة التنظيم الإجرائي للخصومة)

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    73

التفاصيل طباعة نسخ

ومن بين لأسباب التي تؤدي إلى تعيب إجراءات التحكيم مخالفة المحكم للتنظيم الإجرائى لخصومة التحكيم كما رسمه اتفاق الأطراف أو القانون: أي مخالفته للقانون الإجرائى الواجب التطبيق.

فقد نصت المادة25 من قانون التحكيم- وردت في الباب الرابع المعنون إجراءات التحكيم- علي أن: لطرفي التحكيم الاتفاق علي الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقها في إخضاع هذه إلاجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصرية العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة .