عبرت عن هذا السبب المادة 53/1/ج من قانون التحكيم المصري بقولها: إذا تعذرعلي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. وهو ذات التعبير الذي أوردته الفقرة 2من المادة 34/2/أ من القانون المرافعات الفرنسي بقولها: عدم مراعاة مبدا المواجهة .
ومبدأ المواجهة يعد أهم تطبيقات حقوق الدفاع، والإخلال به يعد إخلالاً بمبدأ من المبادئ الأساسية في التقاضي سواء أمام االمحاكم أو أمام المحكمين، وهو يكون سبباً لإبطال حكم التحكيم، إن لم يكن استناداً إلى القواعد العامة في التقاضي التي تستوجب مراعاة مبادئ التقاضي الأساسية ومنها حق الدفاع ومبدأ المواجهة .